Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 423

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوصايا
  3. مسألة [١٨]: الوصية المقيدة والمطلقة.

«من ترك مالًا؛ فلورثته»، وهذا من حقوق المال.

• وقال بعضهم: تبطل الوصية، وهو اختيار بعض الحنابلة؛ لأنَّ الخيار كان للموصى له دون غيره. والقول الأول أقرب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٨]: الوصية المقيدة والمطلقة.

الوصية المقيدة مثل أن يقول: إن مت في مرضي هذا، أو في هذه البلدة، أو في سفري هذا؛ فثلثي للمساكين.

والمطلقة أن يقول: إن مت؛ فثلثي للمساكين، أو لزيد.

فالوصية المطلقة تصح بلا إشكال في الثلث وما دون، وفي غير وارث.

والوصية المقيدة إن مات فيما قيَّد؛ فتصح، ولا إشكال.

• وإن لم يمت في ذلك المرض، أو في ذلك السفر؛ فتبطل الوصية، وهو قول الحسن، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وهو الصحيح.

• وقال مالك: إن قال قولًا، ولم يكتب فهو كذلك، وإن كتب كتابًا، ثم صحَّ من مرضه، وأقرَّ الكتاب؛ فوصيته بحالها مالم ينقضها.

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 423 (SanadKitab #165, hlm. urut 3949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.