Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
باب الوصايا
- مسألة [١]: تعريف الوصايا.
- مسألة [٢]: مشروعيتها.
- مسألة [٣]: هل يجب على الإنسان أن يوصي من ماله للفقراء، والمحتاجين؟
- مسألة [٤]: قوله تعالى: ﴿إن ترك خيرا﴾.
- مسألة [٥]: إذا أوصى لغير ذوي القربى المحتاجين؟
- مسألة [٦]: الوصية بأكثر من الثلث.
- مسألة [٧]: إذا أذن الورثة لمورثهم أن يوصي بأكثر من الثلث؟
- مسألة [٨]: الوصية لوارث.
- مسألة [٩]: إذا أوصى لكل وارث بمقدار حقه؟
- مسألة [١٠]: إذا أسقط في وصيته عن وارثه دينا، أو أوصى بقضاء دينه، أو عفا عن بعض الجنايات؟
- مسألة [١١]: إذا وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله؟
- مسألة [١٢]: الوقت المعتبر به للوصية.
- مسألة [١٣]: الموصى له هل يملكها بغير قبول كالميراث؟
- مسألة [١٤]: وقت اعتبار القبول والرد.
- مسألة [١٥]: إذا قبل الوصية فمن متى يثبت له الملك؟
- مسألة [١٦]: إذا رد الموصى له الوصية؟
- مسألة [١٧]: إذا مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد؟
- مسألة [١٨]: الوصية المقيدة والمطلقة.
- مسألة [١٩]: إذا أوصى بجزء مبهم من ماله، فكم يخرج عنه؟
- مسألة [٢٠]: إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته؟
- مسألة [٢١]: إذا أوصى بنصيب وارثه؟
- مسألة [٢٢]: إذا أوصى بضعف نصيب وارثه لفلان؟
- مسألة [٢٣]: الوصية للميت.
- مسألة [٢٤]: إذا مات الموصى له قبل موت الموصي؟
- مسألة [٢٥]: الوصية للحمل.
- مسألة [٢٦]: إذا أوصى لما ستحمل فلانة؟
- مسألة [٢٧]: إذا أوصى لحمل أمرأة فولدت ذكرا وأنثى؟
- مسألة [٢٨]: إذا أوصى بثمرة شجرة، أو غلة دار، أو خدمة عبد؟
- مسألة [٢٩]: كيفية تقويم المنفعة.
- مسألة [٣٠]: النفقة على العبد والحيوان الموصى بنفعه.
- مسألة [٣١]: إذا أراد الورثة إعتاق العبد أو بيعه؟
- مسألة [٣٢]: إذا أوصى بوصايا متعددة تجاوزت الثلث؟
- مسألة [٣٣]: إذا كان في الموصى لهم رجل تجاوز وصيته الثلث منفردا؟
- مسألة [٣٤]: إذا أوصى لولد فلان، فهل يدخل فيهم الإناث؟
- مسألة [٣٥]: إذا أوصى لبنات فلان هل يدخل فيه الذكور؟
- مسألة [٣٦]: إذا أوصى لولد فلان، فهل يدخل أولاد أولاده؟
- مسألة [٣٧]: إذا أوصى لجماعة لا يمكن حصرهم واستيعابهم؟
- مسألة [٣٨]: هل للموصي أن يرجع عن الوصية؟
- مسألة [٣٩]: إذا أوصى ببيت لزيد، ثم أوصى به لبكر؟
- مسألة [٤٠]: إذا قال: ما أوصيت به لفلان، فهو لفلان؟
- مسألة [٤١]: بم يحصل الرجوع في الوصية؟
- مسألة [٤٢]: إن وصى بشيء، ثم استعمله بما يغيره عن حاله؟
- مسألة [٤٣]: إذا أوصى بجزء مشاع من ماله، فهل يعتبر به عند الوصية، أو عند الموت؟
- مسألة [٤٤]: هل تخرج الوصية من دية الموصي مع أصل ماله إن مات مقتولا؟
- مسألة [٤٥]: هل تدخل الوصية فيما لم يعلم به من ماله؟
- مسألة [٤٦]: كتابة الوصية والإشهاد عليها؟
- مسألة [٤٧]: هل يعتمد على الوصية المكتوبة بدون إشهاد؟
- مسألة [٤٨]: إذا كتب وصية، ثم قال: اشهدوا علي بما في هذه الورقة؟
- مسألة [٤٩]: وصية الصبي؟
- مسألة [٥٠]: المحجور عليه لسفه.
- مسألة [٥١]: وصية الأخرس.
- مسألة [٥٢]: وصية العبد.
- مسألة [٥٣]: وصية المسلم للذمي.
- مسألة [٥٤]: وصية المسلم للكافر الحربي؟
- مسألة [٥٥]: الوصية بمعصية وفعل محرم.
- مسألة [٥٦]: إذا أوصى لعبده بجزء مشاع من ماله؟
- مسألة [٥٧]: إذا أوصى لعبده بشيء معين من ماله؟
- مسألة [٥٨]: إذا أوصى للعبد برقبته؟
- مسألة [٥٩]: الوصية للمكاتب.
- مسألة [٦٠]: إذا أوصى لعبد غيره، ممن لا يرثه؟
- مسألة [٦١]: الوصية لعبد وارثه؟
- مسألة [٦٢]: إذا أوصى بثلثه أن يحج عنه به؟
- مسألة [٦٣]: هل تستأذن المرأة في وصيتها زوجها، أو أباها؟
- مسألة [٦٤]: الوصية للقاتل.
- مسألة [٦٥]: من أوصي له بشيء فهلك ذلك الشيء، أو هلك المال؟
- مسألة [٦٦]: من أوصي له بشيء، فلم يأخذه زمانا، فتغيرت قيمته، وأصبح أكثر من الثلث؟
- مسألة [٦٧]: من أعتق عبيده في مرض موته وليس له سواهم؟
- مسألة [٦٨]: إذا أوصى إنسان بشيء غير معين كعبد من عبيده، أو شاة من غنمه؟
- مسألة [٦٩]: الوصية إلى رجل بالتصرف والولاية على من له عليه ولاية.
- مسألة [٧٠]: تبعيض الوصية.
- مسألة [٧١]: الوصية إلى رجلين.
- مسألة [٧٢]: الأوصاف التي تنبغي في الموصى إليه.
- مسألة [٧٣]: الوصية إلى الفاسق.
- مسألة [٧٤]: إذا طرأ عليه الفسق؟
- مسألة [٧٥]: الوصية إلى العبد.
- مسألة [٧٦]: الوصية إلى المرأة؟
- مسألة [٧٧]: الوصية إلى الصبي العاقل.
- مسألة [٧٨]: وصية الكافر إلى المسلم.
- مسألة [٧٩]: وصية الكافر إلى الكافر.
- مسألة [٨٠]: هل للموصى إليه أن يرد الوصية إليه ولا يقبلها؟
- مسألة [٨١]: إذا أوصى رجل إلى رجل وأذن له أن يوصي إلى من يشاء؟
- مسألة [٨٢]: إذا اختلف الوصيان عند من يجعل المال؟
- مسألة [٨٣]: إذا أوصي إليه بتفريق مال على أبواب البر، أو على بعض المستحقين، فهل له الأخذ منه؟
- مسألة [٨٤]: التبرعات المنجزة هل تحسب من الثلث، أم من رأس المال؟
- مسألة [٨٥]: بم توافق العطايا في مرض الموت الوصية، وبم تخالفها؟
- مسألة [٨٦]: ما لزم المريض من حقوق في مرضه، ولا يمكنه دفعها وإسقاطها؟
- مسألة [٨٧]: ضابط المرض المخوف.
- مسألة [٨٨]: هل عطية الحامل من الثلث، أم رأس المال؟
- مسألة [٨٩]: عطية المقاتل في أرض المعركة من الثلث، أم من رأس المال؟
- مسألة [٩٠]: هل يلتحق به إذا قدم ليقتل؟
- مسألة [٩١]: هل يلتحق بذلك إذا تموج البحر واضطرب عليهم وهم في سفينة؟
- مسألة [٩٢]: هل الأسير والمحبوس عطيته من الثلث؟