Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 421

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوصايا
  3. مسألة [١٥]: إذا قبل الوصية فمن متى يثبت له الملك؟

مسألة [١٤]: وقت اعتبار القبول والرد.

قال ابن قدامة المقدسي ﵀ في «المغني» (٨/ ٤١٩): ويجوز القبول على الفور والتراخي، ولا يكون إلا بعد موت الموصي؛ لأنه قبل ذلك لم يثبت له حق، ولذلك لم يصح رده. اهـ (¬١)

مسألة [١٥]: إذا قبل الوصية فمن متى يثبت له الملك؟

• الأصح في مذهب الحنابلة أنه يثبت له الملك من حين القبول؛ لأنه بقبوله دخل في ملكه، ولا يسبق الملك القبول؛ لأنَّ القبول سبب الملك، وهذا قول مالك، والحنفية، ورُوي عن الشافعي.

• وللحنابلة وجهٌ أنه يثبت له الملك من حين مات الموصي، وهذا ظاهر مذهب الشافعي؛ لأنَّ الموصى به لا يثبت الملك فيه للورثة، ولا يبقى للميت؛ لأنه صار جمادًا لا يملك؛ فهو ملك مُراعَى، فبقبولهم تبيَّنَّا أنه ملك لهم مستقر، وهذا القول أقرب، والله أعلم.

وقد تردد الإمام ابن عثيمين بين هذين القولين، فلم يجزم بالراجح منهما كما في «الشرح الممتع».

• وللشافعي قولٌ ثالث: أنَّ الوصية تملك بالموت، ويحكم بذلك قبل القبول. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 421 (SanadKitab #165, hlm. urut 3947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.