Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 420

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوصايا
  3. مسألة [١٣]: الموصى له هل يملكها بغير قبول كالميراث؟

ابْنٌ؛ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ لَهُمْ جَمِيعًا مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ، إذَا لَمْ تَتَجَاوَزْ الْوَصِيَّةُ الثُّلُثَ.

قال: وَلَوْ أَوْصَى لَهُمْ، وَلَهُ ابْنٌ، فَمَاتَ ابْنُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ؛ لَمْ تَجُزْ الْوَصِيَّةُ لِأَخِيهِ مِنْ أَبَوَيْهِ، وَلَا لِأَخِيهِ مِنْ أُمِّهِ، وَجَازَتْ لِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ. فَإِنْ مَاتَ الْأَخُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ قَبْلَ مَوْتِهِ؛ لَمْ تَجُزْ الْوَصِيَّةُ لِلْأَخِ مِنْ الْأَبِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ صَارَ وَارِثًا.

قال: وَلَوْ أَوْصَى لِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، أَوْ أَوْصَتْ لَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا؛ لَمْ تَجُزْ وَصِيَّتُهُمَا إلَّا بِالْإِجَازَةِ مِنْ الْوَرَثَةِ. وَإِنْ أَوْصَى أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا؛ جَازَتْ الْوَصِيَّةُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ غَيْرَ وَارِثٍ. اهـ

وقد خالف ابن حزم، فجعل الاعتبار بحال الوصية فيما إذا كان وارثًا، ثم صار غير وارثٍ، فأبطلها. (¬١)

مسألة [١٣]: الموصى له هل يملكها بغير قبول كالميراث؟

• جمهور العلماء على أنه لا يملكها إلا بالقبول؛ لأنه حرٌّ يملك، والأصل أنه لا يملك شيئًا إلا بإرادته، ولم يأت شيء يملكه حكمًا غير الميراث، فيبقى على ذلك، ولا يعدَّى الحكم إلى غيره إلا بدليل.

• وجاء عن أحمد رواية، وبه قال بعض الحنابلة، أنه يملكها قهرًا كالميراث.

والصواب هو القول الأول، والله أعلم.

تنبيه: إذا كان الموصى له عامًا غير معين؛ لم يعتبر قبولهم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 420 (SanadKitab #165, hlm. urut 3946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.