Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 22

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. مسألة [١]: الخطبة قبل عقد النكاح.

ذَلِكَ. انتهى المراد.

وقال ﵀ (٩/ ٤٦٥): وَالْخُطْبَةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلِمْنَاهُ، إلَّا دَاوُد؛ فَإِنَّهُ أَوْجَبَهَا؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَلَنَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُولَ الله، زَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه، وَلَمْ يَذْكُرْ خُطْبَةً. اهـ

قال الترمذي ﵀ عقب الحديث (١١٠٥): وقد قال أهل العلم: إنَّ النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري، وغيره من أهل العلم. اهـ

قال الحافظ ﵀ في «الفتح» (٥١٤٦): وقد شرطه بعض أهلُ الظاهر، وهو شاذٌّ. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 22 (SanadKitab #165, hlm. urut 4031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.