Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
باب
- مسألة [١]: حكم الزواج.
- مسألة [٢]: حكم الاختصاء.
- مسألة [٣]: هل يستحب التزوج بأكثر من واحدة؟
- مسألة [١]: قوله: «لحسبها».
- مسألة [٢]: قوله: «تربت يداك».
- مسألة [٣]: الصفات المستحسنة في المرأة التي يراد الزواج بها.
- مسألة [١]: الدعاء بالرفاء للمتزوج.
- مسألة [١]: الخطبة قبل عقد النكاح.
- مسألة [١]: حكم النظر إلى من أراد خطبتها.
- مسألة [٢]: ما هو الموضع الذي يجوز النظر إليه من المرأة المخطوبة؟
- مسألة [١]: النظر إلى ذوات المحارم.
- مسألة [٢]: ضابط ذات المحرم.
- مسألة [٣]: عبد المرأة هل له أن ينظر إلى سيدته، وماذا ينظر منها؟
- مسألة [٤]: نظر الغلام إلى المرأة.
- مسألة [٥]: النظر إلى البنت الصغيرة.
- مسألة [٦]: نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية.
- مسألة [٧]: نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي.
- مسألة [٨]: عورة الرجل من الرجل، وعورة المرأة من المرأة.
- مسألة [٩]: نظر كل واحد من الزوجين إلى عورة الآخر.
- مسألة [١٠]: إذا زوج السيد أمته؟
- مسألة [١١]: النظر إلى العجوز.
- مسألة [١٢]: هل تظهر المرأة زينتها للنساء الكافرات؟
- مسألة [١٣]: نظر الرجل الذي لا شهوة له إلى النساء.
- مسألة [١٤]: نظر الرجل إلى الأمرد.
- مسألة [١]: الخطبة على خطبة الأخ المسلم.
- مسألة [٢]: إذا خطب إنسان على خطبة أخيه، ثم حصل بعد ذلك زواج، فهل يصح الزواج؟
- مسألة [٣]: الخطبة على خطبة الذمي والكافر؟
- بعض المسائل الملحقة
- مسألة [١]: خطبة المعتدة.
- مسألة [٢]: التعريض بالخطبة للمعتدة.
- مسألة [٣]: إذا خطبها في عدتها، أو عرض حيث لا يجوز له، ثم نكحها بعد العدة.
- مسألة [١]: أركان العقد.
- مسألة [٢]: هل للإيجاب صيغة معينة؟
- مسألة [٣]: إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ قال: نعم، أقبلت؟ فقال الخاطب: نعم؟
- مسألة [٤]: لو قال: زوجتك ابنتي. فقال: قبلت؟
- مسألة [٥]: إذا قال الخاطب: زوجني ابنتك. فقال الولي: زوجتك؟
- مسألة [٦]: هل ينعقد النكاح بغير العربية لمن يقدر على العربية؟
- مسألة [٧]: إذا تراخى القبول عن الإيجاب؟
- مسألة [٨]: هل في عقد النكاح خيار؟
- مسألة [١]: إعلان النكاح.
- مسألة [١]: هل يشترط أن يكون للمرأة ولي يلي تزويجها بكرا كانت، أو ثيبا، صغيرة، أو كبيرة؟
- مسألة [٢]: إذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا فهل تطلق إذا أرادوا تزويجها لآخر؟
- مسألة [٣]: هل للمرأة شيء إذا دخل بها الرجل في الزواج الفاسد؟
- مسألة [٤]: إذا خلا بها ولم يدخل بها، فهل لها شيء؟
- مسألة [٥]: ترتيب ولاية الأولياء على المرأة في النكاح.
- مسألة [٦]: إن لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان؟
- مسألة [٧]: الوكالة في هذه الولاية.
- مسألة [٨]: التوكيل المطلق والمقيد.
- مسألة [٩]: هل يفتقر صحة التوكيل في الولاية إلى إذن المرأة؟
- مسألة [١٠]: هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟
- مسألة [١١]: صفات الولي.
- مسألة [١٢]: هل يشترط أن يكون الولي مسلما؟
- مسألة [١٣]: هل يشترط أن يكون بالغا؟
- مسألة [١٤]: هل تشترط العدالة؟
- مسألة [١٥]: هل يشترط أن يكون وليها حرا؟
- مسألة [١٦]: من يلي تزويج الأمة؟
- مسألة [١٧]: إذا كانت المرأة عتيقة لامرأة؟
- مسألة [١٨]: إن كان للأمة سيدان؟
- مسألة [١٩]: إذا كانت المعتقة لها موليان؟
- مسألة [٢٠]: هل للمسلم ولاية على الكافرة؟
- مسألة [٢١]: إذا تزوج المسلم ذمية، فمن يكون وليها؟
- مسألة [٢٢]: إذا زوج الولي الأبعد من غير عذر مع وجود الأقرب؟
- مسألة [٢٣]: إذا عضل الولي وليته عن الزواج؟
- مسألة [٢٤]: معنى العضل.
- مسألة [٢٥]: إذا غاب الأقرب من أوليائها وتعذر الوصول إليه؟
- مسألة [٢٦]: إذا اجتمع أكثر من ولي في درجة واحدة؟
- مسألة [٢٧]: هل لولي المرأة أن يزوجها من نفسه إن كانت ممن تباح له؟
- مسألة [٢٨]: إذا زوج نفسه، فكيف يقول في العقد؟
- مسألة [٢٩]: هل يشترط للنكاح شاهدان؟
- مسألة [١]: تزويج الرجل ابنته البكر الصغيرة، هل يفتقر إلى إذنها؟
- مسألة [٢]: إذا كانت الصغيرة قد بلغت التاسعة، فهل يشترط إذنها؟
- مسألة [٣]: الصغيرة اليتيمة هل يعتبر إذنها؟
- مسألة [٤]: هل للأب إجبار البكر البالغة على النكاح، وتزويجها من غير إذنها؟
- مسألة [٥]: هل لغير الأب إجبار البكر البالغة وتزويجها بغير إذنها؟
- مسألة [٦]: هل يجوز تزويج الثيب بغير استئذانها؟
- مسألة [٧]: إذا كانت الثيب صغيرة لم تبلغ، فهل يجوز للأب تزويجها بغير إذنها؟
- مسألة [٨]: ما هو المعتبر في إذن الثيب؟
- مسألة [٩]: ما هو المعتبر في إذن البكر؟
- مسألة [١٠]: إذا أذنت البكر بالنطق؟
- مسألة [١١]: إذا ضحكت البكر أو بكت، فهل يعتبر إذنا؟
- مسألة [١٢]: من صارت ثيبا بوطء حرام، فهل يعتبر الإذن بالسكوت أو الكلام؟
- مسألة [١٣]: إذا ذهبت بكارتها بغير جماع؟
- مسألة [١٤]: هل يشترط أن يشهد الولي على إذن المرأة؟
- مسألة [١٥]: إذا اختلف الزوج والمرأة في إذنها للولي، فالزوج يدعيه والمرأة تنكره؟
- مسألة [١٦]: هل لولي المجنونة أن يزوجها بغير إذنها؟
- مسألة [١٧]: إذا زوجت المرأة بغير إذنها، وهي ممن يعتبر إذنها، فهل يصح العقد؟
- مسألة [١٨]: هل يجوز تزويج الغلام الصغير؟
- مسألة [١٩]: إذا كان الصغير معتوها، فهل للأب تزويجه؟
- مسألة [٢٠]: إذا كان المجنون كبيرا بالغا، فهل يزوجه بغير إذنه؟
- مسألة [٢١]: إذا تزوج لصغير، أو مجنون فمن يقبل النكاح؟
- مسألة [٢٢]: هل يجوز للولي أن يتزوج له بزيادة على مهر المثل؟
- مسألة [٢٣]: المحجور عليه لسفه، هل يزوجه وليه بغير إذنه؟
- مسألة [٢٤]: وإذا أراد تزويجه، فهل يشترط أن يستأذنه؟
- مسألة [٢٥]: إذا زوج السيد أمته، فهل يشترط أن يستأذنها؟
- مسألة [٢٦]: العبد الصغير الذي لم يبلغ هل لسيده تزويجه؟
- مسألة [٢٧]: هل للسيد تزويج عبده البالغ العاقل بغير إذنه؟
- مسألة [٢٨]: إذا طلبت الأمة من سيدها تزويجها، فهل يجبر على ذلك؟
- مسألة [٢٩]: هل للسيد أن يزوج أمته بمعيب؟
- مسألة [٣٠]: إذا خطب امرأة فزوج بغيرها؟
- مسألة [٣١]: إذا تزوج امرأة فبانت من محارمه؟
- مسألة [٣٢]: إذا تزوج امرأة فزفت إليه غيرها؟
- مسألة [١]: سبب تسمية هذا النكاح شغارا.
- مسألة [٢]: ما حكم هذا النكاح إذا خلا من الصداق؟
- مسألة [٣]: إذا جعلا صداقا، فهل يدخل في التحريم؟
- مسألة [٤]: إذا قلنا بصحة العقد، فهل يعتبر المهر المسمى؟
- مسألة [٥]: إذا جعلا واحدة بأخرى، ولم يسميا صداقا، ولم يقولا: هذه بصداق هذه؟
- مسألة [٦]: إذا شرك البضع مع شيء من المال، فجعل ذلك صداقا؟
- مسألة [١]: إذا زوج المرأة وليان قد أذنت لكل واحد منهما؟
- مسألة [٢]: إذا جهل الأول منهما؟
- مسألة [٣]: إذا ادعى كل واحد منهما أنه السابق بالعقد؟
- مسألة [٤]: إذا وقع العقدان في وقت واحد؟
- مسألة [١]: هل يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده؟
- مسألة [٢]: وهل يصح النكاح إذا تزوج بغير إذن؟
- مسألة [١]: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها في الزواج.
- مسألة [٢]: الجمع بين المرأة وبنت عمها، أو بنت خالها.
- فصل في ذكر المحرم نكاحهن من النساء
- مسألة [١]: هل تحرم عليه الربيبة إذا لم تكن في حجره؟
- مسألة [٢]: ضابط الدخول المحرم.
- مسألة [٣]: هل الوطء بنكاح شبهة تحصل فيه حرمة المصاهرة؟
- مسألة [٤]: إذا زنى رجل بامرأة، فهل تحرم هذه المرأة على أبيه، وابنه، وهل تحرم عليه أمها وبنتها؟
- مسألة [٥]: اللواط بالغلام هل يحرم؟
- مسألة [٦]: هل تحرم البنت من الزنى والأخت من الزنى؟
- مسألة [٧]: إذا باشر أجنبية بدون الفرج؟
- مسألة [٨]: إذا خلا بالأجنبية بدون مباشرة؟
- مسألة [٩]: إذا تزوج امرأة مع خالتها، أو عمتها؟
- مسألة [١٠]: هل يجوز أن يجمع بين امرأة وبنت زوجها الأول من غيرها؟
- مسألة [١١]: الجمع بين الأختين بملك اليمين.
- مسألة [١٢]: إذا وطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى؟
- مسألة [١٣]: إذا كاتب إحداهما، فهل تحل له الأخرى؟
- مسألة [١٤]: إذا أخرج من وطئها من ملكه، فهل يشترط استبراء رحمها حتى تحل أختها؟
- مسألة [١٥]: إن وطئ أمتيه (الأختين)، فما الحكم؟
- مسألة [١٦]: إذا زال ملكه عن الموطوءة، فوطئ أختها، ثم عادت الأولى إلى ملكه؟
- مسألة [١٧]: إذا وطئ أمة، ثم أراد أن يتزوج بأختها؟
- مسألة [١٨]: نكاح حرائر أهل الكتاب.
- مسألة [١٩]: من هم أهل الكتاب؟
- مسألة [٢٠]: نساء المجوس.
- مسألة [٢١]: نساء الصابئين.
- مسألة [٢٢]: سائر الكفار غير أهل الكتاب.
- مسألة [٢٣]: إذا كان أحد أبوي المرأة ليس كتابيا؟
- مسألة [٢٤]: إذا تركت الكتابية دينها بعد الزواج وانتقلت إلى دين كفر آخر؟
- مسألة [٢٥]: هل تحل الأمة الكتابية للمسلم؟
- مسألة [٢٦]: هل تحل الإماء المشركات للمسلمين؟
- مسألة [٢٧]: ما حكم التزوج بأمة كتابية؟
- مسألة [٢٨]: وهل يجوز للعبد المسلم التزوج بالأمة الكتابية؟
- مسألة [٢٩]: نكاح الحر المسلم الأمة المسلمة.
- مسألة [٣٠]: إذا أيسر بعد الزواج بأمة؟
- مسألة [٣١]: إذا تزوج الحر بحرة على أمة قد تزوجها قبل؟
- مسألة [٣٢]: هل له أن ينكح أكثر من أمة مع وجود الشرطين؟
- مسألة [٣٣]: نكاح العبد الأمة المسلمة.
- مسألة [٣٤]: وهل له أن ينكحها على الحرة؟
- مسألة [٣٥]: نكاح العبد مولاته؟
- مسألة [٣٦]: إذا تزوج العبد بحرة ثم ملكته؟
- مسألة [٣٧]: نكاح الرجل أمته؟
- مسألة [٣٨]: إذا تزوج أمة ثم ملكها؟
- مسألة [٣٩]: تزوج الرجل أمة ولده، وولد ولده.
- مسألة [٤٠]: نكاح الرجل أمة أبيه.
- مسألة [٤١]: متى تحرم أمة الرجل على والده وولده؟
- مسألة [٤٢]: الزواج بأكثر من أربع.
- مسألة [٤٣]: هل للعبد أن يتزوج بأربع؟
- مسألة [٤٤]: هل للعبد أن يتسرى؟
- مسألة [٤٥]: هل له أن يتسرى بأكثر من أمة؟
- مسألة [٤٦]: إذا أباحت الأم، أو الأخت للرجل أن يطأ جاريتهما؟
- مسألة [٤٧]: ما حرم نكاحها لأجل الجمع، هل يستمر النكاح إذا طلق الأولى؟
- مسألة [١]: حكم نكاح المحرم.
- مسألة [١]: الشروط في النكاح.
- مسألة [٢]: اشتراط المرأة طلاق أختها.
- مسألة [٣]: اشتراط المرأة أن لا يسافر بها من بلدها، أو يتزوج عليها، أو يتسرى عليها؟
- مسألة [٤]: إذا اشترط الرجل أن لا مهر للمرأة؟
- مسألة [٥]: إذا شرط الزوج أن لا نفقة لها عليه، وكذا عدم الوطء؟
- مسألة [٦]: إذا شرط أحدهما الخيار؟
- مسألة [٧]: إذا شرط على الرجل: إذا أتيت بالمهر إلى وقت كذا، وإلا فلا نكاح بيننا؟
- مسألة [٨]: تعليق العقد بشرط مستقبل.
- مسألة [٩]: إذا شرط الرجل في المرأة وصفا معتبرا، فبانت بخلافه؟
- مسألة [١٠]: إذا تزوج امرأة على أن يحج بها؟
- مسألة [١١]: لو اشترطت المرأة أن يقيم ولدها معها، وينفق عليه؟
- مسألة [١٢]: لو اشترطت المرأة أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة؟
- مسألة [١٣]: هل الوفاء بالشروط على سبيل الاستحباب، أم الوجوب؟
- مسألة [١٤]: الوقت المعتبر في ذكر الشروط.
- مسألة [١٥]: هل ما اعتاده الناس شرطا في النكاح يقوم مقام التلفظ به؟
- مسألة [١٦]: إذا تخلف الشرط، فهل يفسخ على الفور أم هو على التراخي؟
- مسألة [١٧]: إذا شرط وصفا فبانت بوصف مخالف، ولكنه أفضل؟
- مسألة [١]: معنى نكاح المتعة وحكمه.
- مسألة [٢]: إذا تزوجها بغير شرط، ولكن في نيته تطليقها بعد أجل معين؟
- مسألة [٣]: نكاح شرط فيه طلاقها في وقت معين؟
- مسألة [١]: نكاح التحليل وحكمه.
- مسألة [٢]: إذا نوى التحليل في نفسه من غير شرط في العقد؟
- مسألة [٣]: إذا شرط عليه التحليل قبل العقد، فنوى بالعقد غير ما شرطوا؟
- مسألة [٤]: إذا قصدت المرأة التحليل، ولم يقصد ذلك الزوج؟
- مسألة [٥]: لو أقامت عند الزوج الثاني، فهل يحتاج إلى استئناف عقد؟
- مسألة [١]: حكم الزواج بمن تبين زناها، وكذا العكس.
- مسألة [٢]: هل يشترط أن تعتد بعد الزنى مع التوبة؟
- مسألة [٣]: إذا حصلت التوبة من الرجل والمرأة، فهل تحل للذي زنى بها؟
- مسألة [٤]: إذا زنت امرأة رجل، أو زنى زوجها، فهل ينفسخ النكاح؟
- مسألة [٥]: إذا علم الرجل من جاريته الفجور؟
- مسألة [٦]: إذا زنى بأخت امرأته، أو أمها، فهل تحرم عليه امرأته؟
- مسألة [١]: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، فمتى يحل له تزوجها؟