Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 132

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. مسألة [١٣]: إذا كاتب إحداهما، فهل تحل له الأخرى؟

الصحيح، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٢]: إذا وطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى؟

• ليس له ذلك حتى يحرم الأولى على نفسه بتزويجها، أو إخراجها عن ملكه ببيع، أو هبة، وهو قول علي، وابن عمر ﵃، وقال به الحسن، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ولا تحل له برهنها.

• وقال قتادة: إن استبرأها؛ حلَّت له أختها.

والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [١٣]: إذا كاتب إحداهما، فهل تحل له الأخرى؟

• الحنابلة على أنَّ ذلك لا يُحِلُّ له الأخرى إن كان وطئ الأولى التي كاتبها؛ لأنَّ الكتابة لا تخرجها من ملكه إلا بعد الأداء، ولاحتمال رجوعها إليه، فأشبهت المرهونة.

• ومذهب الشافعية أنَّ الثانية تحل له؛ لأنه أصبح ممنوعًا من الأولى بسبب لا يقدر على دفعه، فأشبه تزويجها.

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 132 (SanadKitab #165, hlm. urut 4141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.