Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 131

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. مسألة [١١]: الجمع بين الأختين بملك اليمين.

تعارض عمومان كما هو ظاهر، والمحققون من أهل العلم على الترجيح بين العمومين في مثل هذه الحالة، وإبقاء العموم الراجح على عمومه، وتخصيص العموم المرجوح.

وقد تكلم الشنقيطي ﵀ على ذلك بكلام جيد في «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»، ورجَّح عموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ لأمور، منها: أنها سيقت في محل بيان المحرمات، والآية الأخرى سيقت في معرض وصف المتقين المفلحين. ومنها: أنَّ الأصل في الفروج التحريم، فلا يحل فرج إلا بدليل صحيح لا معارض له. ومنها: أنَّ عموم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ قد خُصَّ بالإجماع إذا ملك أختين من الرضاع، أو أمًا وابنتها من الرضاع، أو المرأة وخالتها من الرضاع ... ؛ فضعف عمومه، بخلاف عموم ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾؛ فإنه لم يخص، وعلى هذا فالقول بالمنع هو الأقرب، والله أعلم. (¬١)

تنبيه: ذهب الحكم، وحماد، والنخعي إلى أنه إن كان يملك أختين؛ فلا يقرب واحدة منهما، وهو قول ابن حزم، وأكثر أهل العلم على أنَّ له أن يطأ واحدة منهما دون الأخرى؛ لأنه في هذه الحالة لم يجمع بينهما بالفراش. وهذا هو

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 131 (SanadKitab #165, hlm. urut 4140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.