Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 108

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. مسألة [٣]: إذا جعلا صداقا، فهل يدخل في التحريم؟

• وقال بعض أهل العلم: يصح النكاح، وعلى كل واحد أن يدفع مهر المثل. وهو قول عطاء، وعمرو بن دينار، ومكحول، والزهري، والثوري، والحنفية، والليث، وأحمد في رواية؛ لأنَّ التحريم بسبب عدم وجود المهر، فإذا فرض مهر المثل انتفت علة التحريم.

• وعن مالك رواية أنَّ النكاح يفسخ قبل الدخول؛ فإن دخل بها فلا فسخ، ولها مهر المثل، وهو قول الأوزاعي.

والذي يظهر أنَّ القول الأول هو الصواب، وعليه فإذا حصل ذلك؛ دفع لها المهر، وجدد العقد، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٣]: إذا جعلا صداقًا، فهل يدخل في التحريم؟

• مذهب الجمهور، ومنهم: أحمد في المشهور، والشافعي وغيرهما أنه لا يُعَدُّ شِغَارًا، وإن اشترط ذلك؛ طالما قد جعلوا لكل واحدة الصداق، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر ﵄ في الباب، وفيه: «وليس بينهما صداق».

وأُجيب: بأنَّ التفسير من كلام نافع، وأُجيب بأنه أعلم بمعنى ما روى، ولعله أخذه عن ابن عمر.

واستدل الجمهور بحديث أنس ﵁ عند عبد الرزاق (٦/ ١٨٤)، وبحديث جابر ﵁ عند البيهقي (٧/ ٢٠٠)، وإسناد الأول ضعيف؛ لأنه من رواية: معمر

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 108 (SanadKitab #165, hlm. urut 4117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.