Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 111

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. مسألة [٦]: إذا شرك البضع مع شيء من المال، فجعل ذلك صداقا؟

مسألة [٤]: إذا قلنا بصحة العقد، فهل يُعتبر المهر المسمى؟

أما إذا كان المهر المسمى هو مهر مثلها؛ فيُعتبر.

• وإن كان دون ذلك، فقال بعضهم: يفسد المسمى، ويجب لها مهر المثل. وهو مذهب الشافعي، ووجهٌ للحنابلة. وللحنابلة وجهٌ أنه يثبت لها المسمى.

والقول الأول أقرب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٥]: إذا جعلا واحدة بأخرى، ولم يسميا صداقًا، ولم يقولا: هذه بصداق هذه؟

• مذهب الحنابلة، والمنصوص عن الشافعي أنه يُعَدُّ شغارًا، ولا يصح.

• والأصح عند الشافعية صحته، ويكون لكل واحدة مهر المثل، والصحيح القول الأول. (¬٢)

مسألة [٦]: إذا شرَّك البضع مع شيء من المال، فجعل ذلك صداقًا؟

• مذهب الحنابلة فساد النكاح، وهو وجهٌ للشافعية، وهو الصحيح.

• وللشافعية وجهٌ أنه صحيح، ولها مهر المثل، والأول أقرب. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 111 (SanadKitab #165, hlm. urut 4120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.