Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 82

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. مسألة [٢٨]: إذا زوج نفسه، فكيف يقول في العقد؟

واختلف أهل العلم هل له أن يلي طرفي العقد بنفسه، أم يوكل غيره بذلك؟

• فذهب الأكثر إلى أنه يجوز له أن يلي طرفي العقد بنفسه، وفعل ذلك عبدالرحمن بن عوف، وهو ثابتٌ عنه (¬١)، وهو قول الحسن، وابن سيرين، وربيعة، والثوري، وإسحاق، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد، والبخاري، وأبي ثور، وابن المنذر، وابن حزم وآخرين؛ لأنه هو وليها، فصحَّ أن يزوج نفسه منها، ولا مانع من ذلك.

• وذهب بعضهم إلى أنه لا يصح تزويجه لنفسه، وهو قول الشافعي، وداود، وزُفر، وأحمد في رواية، وصحَّ عن المغيرة بن شعبة كما في «المحلى» أنه وكَّل إنسانًا يزوجه من موليته. وحجتهم أنَّ النكاح لا يصح إلا بخاطب وولي، وههنا الخاطب هو الولي؛ فلا يصح ذلك.

قلتُ: والصواب هو القول الأول، وفعل المغيرة بن شعبة لا يدل على اشتراط ذلك، والوكيل إنما هو قائمٌ مقام الموكل، فلا فرق، ولذلك فإن بعضهم يقول: إنما يزوجها إياه الحاكم. وهذا مخالف لفعل الصحابة. (¬٢)

مسألة [٢٨]: إذا زوَّج نفسه، فكيف يقول في العقد؟

• ذهب بعض الحنابلة إلى أنَّ عليه أن يوجب، ثم يقبل، فيقول: (زوجت نفسي من فلانة)، ثم يقول: (وقبلت هذا التزويج).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 82 (SanadKitab #165, hlm. urut 4091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.