Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 147

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. مسألة [٤٤]: هل للعبد أن يتسرى؟

سلمة أسلم وتحته تسع نسوة، فأمره رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يختار منهن أربعًا. وهو حديث صحيح. (¬١)

مسألة [٤٣]: هل للعبد أن يتزوج بأربع؟

• ذهب بعضُ أهل العلم إلى أنه لا يجوز له الزواج بأكثر من اثنتين، صحَّ ذلك عن عمر ﵁، وجاء عن علي، وعبد الرحمن بن عوف، ولم يثبت عنهما، وهو قول عطاء، والحسن، والشعبي، وقتادة، والثوري، والشافعية، وأحمد، وأصحاب الرأي، واستدلوا على ذلك بفتوى عمر ومن معه، قالوا: ولا يُعلم لهم مخالف.

• وقال بعض أهل العلم: له أن ينكح أربع زوجات كالحر؛ لعموم الدليل، ولا دليل صحيحًا يخصه، وهو قول القاسم، وسالم، وطاوس، ومجاهد، والزهري، وربيعة، ومالك، وأبي ثور، وداود، وهذا القول أقرب، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٤٤]: هل للعبد أن يتسرى؟

• للعبد أن يتسرى بإذن سيده، صحَّ ذلك عن ابن عمر، وعن ابن عباس ﵄، وهو قول الشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي في قول، وأحمد.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 147 (SanadKitab #165, hlm. urut 4156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.