Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 146

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. مسألة [٤٢]: الزواج بأكثر من أربع.

عمر ﵁ بسند منقطع.

• ومنهم من قال: إذا لمسها، ونظر إليها؛ حرمت. وهو قول مسروق.

• ومنهم من قال: إذا باشر، أو قبَّل؛ حرمت عليهما. وهو قول مجاهد، والنخعي، وابن أبي ليلى، والشافعي.

• ومنهم من قال: إذا نظر إلى عورتها؛ حرمت. وهو مروي عن عامر بن ربيعة، وقال به أبو حنيفة، والثوري.

• ومنهم من قال: إذا نظر إلى شيء من محاسنها كالساق، والشعر، والصدر. وهو قول مالك.

• ومنهم من قال: تحرم بمجرد تملكها. وهو قول ابن حزم.

• ومنهم من قال: يحرمها الوطء. وهو قول الحسن، وقتادة.

ويظهر أنَّ الأخير أقرب الأقوال، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٤٢]: الزواج بأكثر من أربع.

لا يجوز الزواج بأكثر من أربع عند أهل السنة، خلافًا لطائفة من الشيعة؛ لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء:٣]، فأباح الله الأربع في سياق الامتنان، فأفاد الحصر بأربع، ولو جاز بأكثر؛ لذكره الله عزوجل، وفي حديث عبد الله بن عمر ﵄ عند البيهقي (٧/ ١٨٣) وغيره: أنَّ غيلان بن

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 146 (SanadKitab #165, hlm. urut 4155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.