Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 126

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. مسألة [٣]: هل الوطء بنكاح شبهة تحصل فيه حرمة المصاهرة؟

فإذا ماتت، أو طلقت وانتهت عدتها؛ حلَّت له؛ فإن تزوجهما في عقد واحد فسد؛ لأنه لا مزية لأحداهما على الأخرى، وسواء علم بذلك حال العقد أو بعده؛ فإن تزوج إحداهما بعد الأخرى؛ فنكاح الأولى صحيح؛ لأنه لم يحصل فيه جمع، ونكاح الثانية باطل؛ لأنَّ به يحصل الجمع، وليس في هذا اختلاف، قاله ابن قدامة. «المغني» (٩/ ٥١٩).

١٦) والمرأة الخامسة عشرة هي المتزوجة، فهي حرام؛ لكونها زوجة لإنسان آخر، فإذا خرجت من عصمته حلَّت؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٢٤] الآية.

فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٦٦):

بنات المحرمات محرمات؛ إلا بنات العمات والخالات، وأمهات النساء، وحلائل الآباء والأبناء، وهذا مما لا أعلم فيه نزاعا. اهـ (¬١)

مسألة [٣]: هل الوطء بنكاح شبهة تحصل فيه حرمة المصاهرة؟

قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٦٦): من وطئَ امرأة بما يعتقده نكاحًا؛ فإنه يلحق به النسب، ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم. اهـ

وقد نقل الاتفاق أيضًا ابن المنذر، وابن قدامة كما في «المغني» (٩/ ٥٢٨).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 126 (SanadKitab #165, hlm. urut 4135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.