Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 151

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. مسألة [١]: حكم نكاح المحرم.

٩٨٦ - وَعَنْ عُثْمَانَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (¬١)

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَلَا يَخْطُبُ». وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ» (¬٢).

٩٨٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬٣)

٩٨٨ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. (¬٤)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١]: حكم نكاح المحرم.

تقدم الكلام على هذه المسألة في [كتاب الحج] تحت حديث (٧١٦)، ورجحنا تحريم ذلك، وبطلان ذلك النكاح، وبالله التوفيق.

تنبيه: يُستفاد من المسائل المتقدمة شرط من شروط صحة النكاح، وهو:

الشرط الرابع: يُشترط لصحة العقد أن تكون المرأة التي يُراد التزوج بها مباحة للرجل المتزوج.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 151 (SanadKitab #165, hlm. urut 4160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.