Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 143

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. مسألة [٣٥]: نكاح العبد مولاته؟

مسألة [٣٢]: هل له أن ينكح أكثر من أمة مع وجود الشرطين؟

• قال بعض أهل العلم: له ذلك. وهو قول الزهري، ومالك، وأحمد، وأصحاب الرأي؛ لعموم الآية.

• وقال بعضهم: ليس له ذلك. وهو قول قتادة، والشافعي، وابن المنذر؛ لأنَّ من له زوجة يمكنه وطؤها لا يخشى العنت.

وأُجيب بأنَّ المسألة موضوعة فيمن يخشى العنت، فإذا حصل ذلك أُبيح له؛ لعموم الآية، فالصواب هو القول الأول، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٣٣]: نكاح العبد الأمة المسلمة.

أجاز ذلك أهل العلم؛ لأنَّ كليهما رقيق، ولأنَّ ظاهر الآية أنها خطاب للأحرار.

مسألة [٣٤]: وهل له أن ينكحها على الحرة؟

• منع من ذلك أصحاب الرأي، وأحمد في رواية، وأجازه الأكثر. (¬٢)

مسألة [٣٥]: نكاح العبد مولاته؟

أجمع أهل العلم على أنَّ نكاح العبد لسيدته باطل، نقل ذلك ابن المنذر وغيره؛ لتفاوت القيومية، وصح عن عمر ﵁ أنه همَّ أن يقيم الحد على من

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 143 (SanadKitab #165, hlm. urut 4152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.