هو أن يشترط عليه عند الزواج، أو يشترط هو بنفسه أن يتزوجها حتى يحلها لفلان، وهو زوجها الأول الذي قد بتَّ طلاقها، فهذا الزواج محرم، وباطل عند عامة أهل العلم. وقال أبو حنيفة: يصح النكاح، ويبطل الشرط.
والصحيح قول الجمهور، وقد صحَّ عن ابن عمر ﵄، أنه قال: سِفاح. وقال عمر ﵁: لا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ، ولا مُحَلَّلٍ له إلا رجمتهما. وهو ثابت عنه أيضًا. (¬٣)
Rujukan halaman ini:فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 171 (SanadKitab #165, hlm. urut 4180)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.