Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 115

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. مسألة [٤]: إذا وقع العقدان في وقت واحد؟

تختار من شاءت، فيعقد لها به. (¬١)

مسألة [٣]: إذا ادَّعى كل واحد منهما أنه السابق بالعقد؟

• لا يُقبل قول من ادَّعى ذلك إلا ببينة عند أهل العلم، ولا يقبل إقرار المرأة لأحدهما عند الحنابلة، وأما الشافعية فيرون قبول إقرارها، والأظهر قول الحنابلة؛ إلا أن تُظهِر بينة على ذلك. (¬٢)

مسألة [٤]: إذا وقع العقدان في وقت واحد؟

هذه مسألة افتراضية يبعد وقوعها ولو فرض وقوع ذلك؛ فالعقدان باطلان، والله أعلم. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 115 (SanadKitab #165, hlm. urut 4124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.