Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 34

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. مسألة [٦]: نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية.

والأوزاعي، وأبي ثور، وبعض المالكية، وأحمد في رواية، والحنفية، وللحنفية وجهٌ بزيادة القدمين.

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قال ابن عباس ﵄: هو الوجه، والكفان. صحَّ ذلك عنه، وصحَّ أيضًا عن ابن عمر ﵄، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، و «تفسير ابن جرير».

واستدلوا أيضًا بحديث: «يا أسماء، إنَّ المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا»، وأشار إلى وجهه وكفيه. وهو حديث ضعيفٌ، فقد أخرجه أبو داود (٤١٠٤)، والبيهقي (٧/ ٨٦)، من طريق: سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد بن دريك، عن عائشة ﵂، فذكره.

وإسناده ضعيف؛ لأنه منقطع، فخالد بن دريك لم يدرك عائشة، قاله أبو داود، وسعيد ابن بشير ضعيفٌ لا سيما في روايته عن قتادة، وقد خُولِف، فقد رواه هشام الدستوائي عن قتادة، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، كما في «المراسيل» لأبي داود رقم (٤٢٤)، وهشام الدستوائي من أثبت الناس في قتادة؛ فالراجح أنه من مراسيل قتادة.

وله شاهد من حديث أسماء بنت عميس، أخرجه البيهقي (٧/ ٨٦) من طريق: ابن لهيعة، عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة يخبر عن أبيه، أظنه عن أسماء بنت عميس، فذكره، وفيه: «إنه ليس للمرأة المسلمة أن

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 34 (SanadKitab #165, hlm. urut 4043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.