Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 49

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. مسألة [١]: الخطبة على خطبة الأخ المسلم.

قال: ولا منافاة بين الأحاديث القاضية بتحريم الخطبة وبين ما وقع منه ﷺ من المشورة على فاطمة بنت قيس بأن تنكح أسامة بن زيد بعد أن خطبها أبو جهم ومعاوية؛ لأنه ﷺ لم يخطبها لأسامة، بل أشار عليها به بعد أن استشارته، وَبَيَّن لها أن معاوية صعلوك وأبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه، وأنه ضَرَّاب للنساء، والأمر اليها في ذلك.

وفي رواية في «صحيح مسلم» (¬١) وغيره: أن أسامة قد كان خطبها معهما وأن الثلاثة خطبوها، فأشار عليها النبي ﷺ به، وهذا يوضح لك عدم الاختلاف بين هذا الحديث، وأحاديث تحريم الخطبة على الخطبة. اهـ

الحالة الثالثة: أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضى، والسكون تعريضًا لا تصريحًا.

• فظاهر مذهب أحمد وأصحابه أنه لا يجوز خطبتها، وهو قول بعض الشافعية.

• وذهب بعض الحنابلة، والشافعية إلى جواز ذلك، وهو مذهب المالكية، والحنفية.

والصحيح هو القول الأول؛ لظاهر الأحاديث، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 49 (SanadKitab #165, hlm. urut 4058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.