Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 51

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. مسألة [٣]: الخطبة على خطبة الذمي والكافر؟

والخطابي، واستظهره الشوكاني.

• وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة الذمي، وأنَّ الحديث خرج مخرج الغالب.

ورجَّح هذا القول الإمام ابن عثيمين ﵀، فقال: وهذا القول أصح، أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم إذا لم يكن حربيًّا؛ فإن كان حربيًّا فليس له حق؛ فإن كان معاهدًا، أو مستأمنًا، أو ذميًّا فله حق، ويمتنع ذلك في حقه؛ لأنه من باب حقوق العقد للعاقد، كما أننا لو خطبنا على خطبة غير المسلم؛ فإنَّ هذا فيه مضرة على الإسلام؛ لأنَّ غير المسلمين حينئذٍ يتصورون الإسلام دينًا وحشيًّا، ودين اعتداء على الغير، وعدم احترام الحقوق، فما دام هذا الرجل خطبها، وهو كفءٌ لها في دينها؛ فلا يجوز أن نعتدي عليه. اهـ

قلتُ: وظاهر الأدلة تؤيد القول الأول، والله أعلم بالصواب. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 51 (SanadKitab #165, hlm. urut 4060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.