Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 120

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. فصل في ذكر المحرم نكاحهن من النساء

٢) البنات: وهُنَّ كل أنثى انتسبت إليك بولادة، كابنة الصُّلب، وبنات البنين والبنات، وإن نزلت درجتهن، وراثات، أو غير وارثات.

٣) الأخوات: من الجهات الثلاث، من الأبوين، أو من الأب، أو من الأم، ولا تفريع عليهن.

٤) العمات: أخوات الأب من الجهات الثلاث، وأخوات الأجداد من قِبَل الأب، ومن قِبَل الأم، قريبًا كان الجد أو بعيدًا، وراثًا أو غير وارث.

٥) الخالات: أخوات الأم من الجهات الثلاث، وأخوات الجدات وإن علون، وقد ذكرنا أنَّ كلَّ جدةٍ أُمٌّ، فكذلك كل أخت لجدة خالة محرَّمة.

٦) بنات الأخ: كل امرأة انتسبت إلى أخ بولادة؛ فهي بنت أخ محرمة، من أي جهة كان الأخ.

٧) بنات الأخت: كل امرأة انتسبت إلى أخت بولادة؛ فهي بنت أخت محرمة من أي جهة كانت الأخت.

ومنهن من حُرِّمت بسبب الرضاع، وهنّ اثنتان:

٨) الأمهات المرضعات: وهُنَّ اللاتي أرضعنك، وأمهاتهن، وجداتهن وإن علت درجتهن على ما ذكر في النسب.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 120 (SanadKitab #165, hlm. urut 4129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.