Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 154

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. مسألة [٣]: اشتراط المرأة أن لا يسافر بها من بلدها، أو يتزوج عليها، أو يتسرى عليها؟

الحقوق عند الشروط. وصحَّ أيضًا عن عمرو بن العاص بنحو ذلك، وجاء عن سعد، ومعاوية ﵃.

وحجَّةُ أصحاب هذا القول حديث عقبة بن عامر ﵁ الذي في الباب، وحديث: «المسلمون على شروطهم». (¬١)

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الشرط باطل، وهو قول الزهري، وقتادة، وهشام، والليث، والثوري، والشافعي، وأبي حنيفة، ومالك في رواية وغيرهم. وعند الشافعي، وأبي حنيفة أنَّ هذا الشرط يؤثر على المهر المسمى، فيفسد المسمى، ويثبت مهر المثل، وجاء القول بالبطلان عن علي بسند ضعيف.

واستدل هؤلاء بحديث: «ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله؛ فهو باطل» (¬٢)، وبحديث: «إلا شرطًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا». (¬٣)

وأُجيب عن الأول: بأنَّ المقصود (ليس في كتاب الله حِلّه، وإباحته)، ولا يوجد دليل في تحريم الشروط المذكورة من كتاب الله، أو سنة رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأما حديث: «أو حرَّم حلالًا»، فقد أجاب عنه شيخ الإسلام في «القواعد النورانية» بجواب نفيس جيد.

فقال ﵀ (ص ٢٢٠ - ٢٢١): إِنَّ المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله، ولا

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 154 (SanadKitab #165, hlm. urut 4163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.