Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 205

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار
  3. مسألة [٥]: إذا كان الذي أسلم صغيرا، وتحته أكثر من أربع نسوة؟

الْمُعَيَّنَ يُمْكِنُ الْحَاكِمُ إيفَاءَهُ. اهـ (¬١)

مسألة [٤]: إذا مات قبل أن يختار؟

لا يقوم الوارث مقامه في الاختيار؛ لما ذكرناه قريبًا، وعلى جميعهن العدة؛ لأنَّ الزوجات لم يتعين منهن، فمن كانت حاملًا فعدتها بوضعه، ومن كانت آيسة، أو صغيرة فعدتها أربعة أشهر وعشر، ومن كانت من ذوات القُروء فعدتها أطول الأجلين، من ثلاثة قروء، أو أربعة أشهر وعشر؛ لتقضي العدة بيقين، هذا مذهب الحنابلة، والشافعية. (¬٢)

مسألة [٥]: إذا كان الذي أسلم صغيرًا، وتحته أكثر من أربع نسوة؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في «الاختيارات» (ص ٢٢٦): وإن أسلم الكافر، وله ولد صغير؛ تبعه في الإسلام، فإذا كان تحت الصغير أكثر من أربع نسوة، فقال القاضي: ليس لوليه الاختيار منهن؛ لأنه راجع إلى الشهوة، والإرادة. ثم قال في «الجامع»: يوقف الأمر حتى يبلغ فيختار. وقال في «المجرد»: حتى يبلغ عشر سنين. وقال ابن عقيل: حتى يُراهق، ويبلغ أربع عشرة سنة.

قال شيخ الإسلام: الوقف هنا ضعيف؛ لأنَّ الفسخ واجب، فيقوم الولي مقامه في التعيين، كما يقوم مقامه في تعيين الواجب عليه من المال في الزكاة وغيرها. اهـ (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 205 (SanadKitab #165, hlm. urut 4214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.