Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 219

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار
  3. مسألة [١٩]: إذا حصلت الفرقة بإسلام أحدهما قبل الدخول؟

أسلمت؛ لأنَّ غير المدخول بها لا عدة عليها، واختار شيخ الإسلام أنَّ النكاح موقوف، وهو مقتضى قول أصحاب القول الثالث في المسألة السابقة، وهو الراجح. (¬١)

مسألة [١٨]: هل تستحق المهر إذا حصلت الفرقة بعد الدخول؟

ذكر أهل العلم أنَّ الفرقة إذا حصلت بإسلام أحدهما بعد الدخول؛ فإنَّ للمرأة المهر كاملًا؛ لأنه استقر بالدخول فلم يسقط بشيء؛ فإنْ كان مسمًّى صحيحًا فهو لها؛ لأنَّ أنكحة الكفار صحيحة يثبت لها أحكام الصحة، وإن كان محرمًا وقد قبضته في حال الكفر؛ فليس لها غيره؛ لأننا لا نتعرض لما مضى من أحكامهم، وإن لم تقبضه وهو حرام؛ فلها مهر مثلها. (¬٢)

مسألة [١٩]: إذا حصلت الفرقة بإسلام أحدهما قبل الدخول؟

• إذا كان المسلم منهما هي الزوجة، فقال جماعةٌ من أهل العلم: لا شيء لها. وهو قول الحسن، والزهري، وابن شبرمة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد في رواية، ووجهُ هذا القول أنَّ الفرقة سببها اختلاف الدين، وذلك حصل بفعل المرأة؛ فلا شيء لها.

• وذهب بعضهم إلى أنَّ لها نصف المهر إذا كانت هي المسلمة، وهو قول قتادة، والثوري، وأحمد في رواية، وأبي حنيفة؛ لأنَّ الفرقة حصلت من قبله بإبائه

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 219 (SanadKitab #165, hlm. urut 4228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.