Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 239

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار
  3. مسألة [٢١]: من ولد حيا ثم مات؟

• وعن أحمد رواية أنه يفديهم بمثلهم عبيدًا، وهو ظاهر قول عمر.

وقد تقدم في البيوع تقرير هذه المسألة، وهو أنَّ المتلف يضمن بمثله؛ فإن عجز عن ذلك فبقيمته حتى في الحيوانات والعبيد، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم، وهو الصواب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢١]: من وُلِدَ حيًّا ثم مات؟

• عن مالك، وأبي حنيفة: لا يضمن، ولا يُفْدى؛ لأنه لا يجب عليه الفداء إلا يوم الخصومة؛ فإن مات قبل ذلك فلا فدية عليه، وهو قول الثوري، وأبي ثور.

• ومذهب أحمد، والشافعي أنه يُفْدى؛ لأنَّ القيمة تجب حين الوضع، وهذا أقرب. (¬٢)

تنبيه: السقط ومن ولد لدون ستة أشهر لا يضمن أيضًا عند أحمد، والشافعي. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 239 (SanadKitab #165, hlm. urut 4248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.