Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 245

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار
  3. مسألة [١٠]: إذا اختلف الرجل مع المرأة في كونه عنينا؟

مسألة [٨]: متى يخرج عن كونه عنينًا؟

الوطء الذي يخرج به عن العنة هو تغييب الحشفة في الفرج؛ لأنَّ الأحكام المتعلقة بالوطء تتعلق بتغييب الحشفة؛ فكان وطأً صحيحًا؛ فإن كان الذكر مقطوع الحشفة، فإيلاج قدر الحشفة، وهو قول بعض الحنابلة، والشافعية، وقال بعضهم: بتغييب الباقي. (¬١)

تنبيه: إن كان الرجل قد وطئ امرأةً قبل زواجه بهذه المرأة، فهل يخرج عن كونه عنينًا؟ فيه خلاف، والراجح عدم خروجه من ذلك؛ لما تقدم ذكره قبل مسألة. (¬٢)

مسألة [٩]: المجبوب هل يؤجل؟

المجبوب هو المقطوع الذكر، ولا يؤجل عند أهل العلم، والعنين إن جُبَّ ذكره في المدة؛ فلا ينتظر انقضاء المدة، بل لها الخيار من حينه. (¬٣)

مسألة [١٠]: إذا اختلف الرجل مع المرأة في كونه عنينًا؟

• إن تزوجها بكرًا، فتراها النساء المأمونات، الثقات؛ فإن رأينها بكرًا فالقول قولها، ويؤجل الرجل، وقد أفتى بذلك أحمد، وإسحاق، والشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 245 (SanadKitab #165, hlm. urut 4254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.