Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 259

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. مسألة [٢]: المباشرة بين الإليتين بغير إيلاج.

وَاَللهُ أَعْلَم. اهـ

قلتُ: وقد جاء في تحريم ذلك حديث آخر وهو أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لعل رجلًا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأةً تخبر بما فعلت مع زوجها» فأرم القوم، فقالت امرأة: يا رسول الله، إنهم ليفعلون، وإنهن ليفعلن، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريقٍ فغشيها والناس ينظرون».

أخرجه أحمد (٦/ ٤٥٦ - ٤٥٧) من حديث أسماء بنت يزيد، وفي إسناده: شهر ابن حوشب، فيه ضعفٌ، وحفص بن أبي حفص السراج، ترجمته في «تعجيل المنفعة»، وهو مجهول الحال.

وله شاهد عند أحمد (١٠٩٧٧) من حديث أبي هريرة، والراوي عن أبي هريرة ﵁ مبهم.

وله شاهد من حديث أبي سعيد، أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (١٤٥٠)، وفي إسناده شيخ البزار: روح بن حاتم أبو غسان، ترجمته في «الميزان» و «اللسان»، قال ابن معين: ليس بشيء.

وقد حسَّن الإمام الألباني ﵀ هذا الحديث في «آداب الزفاف» بمجموع هذه الطرق، وهو كذلك، والله أعلم. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 259 (SanadKitab #165, hlm. urut 4267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.