Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 307

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. مسألة [١٢]: ماذا عليه لو كانت التسمية فاسدة؛ لكون الصداق محرما؟

مسألة [١٢]: ماذا عليه لو كانت التسمية فاسدة؛ لكون الصداق محرمًا؟

• أكثر أهل العلم على أنَّ عليه لها مهر المثل، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، وذلك لأنَّ فساد العوض يقتضي رد المعوض، وقد تعذر رده؛ لصحة النكاح؛ فيجب رد قيمته، وهو مهر المثل، كمن اشترى شيئًا بثمن فاسد، فقبض المبيع، وتلف في يده؛ فإنه يجب عليه رد قيمته، هذا الذي ذكره ابن قدامة ﵀ كما في «المغني» (١٠/ ١١٧).

• بينما اختار شيخ الإسلام أنَّ العقد باطل، فقال ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٣٧٩): وعلى هذا فلو سمَّى المهر بما يعلمان تحريمه كخمر، وخنزير؛ بطل النكاح، كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وهو أشبه بظاهر القرآن، وأشبه بقياس الأصول. اهـ

قلتُ: وبه قال أبو عبيد.

• واختار بعض الحنابلة أنَّ عليه مثل المغصوب، أو قيمته، ومثل الخمر خلًّا، أو عصيرًا.

ومال الإمام العثيمين ﵀ إلى القول الأول كما في «الشرح الممتع» (٥/ ٣٠٢ - ٣٠٣، ٣٠٧ - ٣٠٨)، وهو الصواب؛ لما تقدم في المسألة السابقة، والله أعلم. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 307 (SanadKitab #165, hlm. urut 4315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.