Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
باب الصداق
- مسألة [١]: الصداق.
- مسألة [٢]: هل لأقله وأكثره حد؟
- مسألة [٣]: ما هو المقدار المستحب عند القدرة واليسار؟
- مسألة [٤]: استحباب تخفيف الصداق.
- مسألة [٥]: هل يصح أن يكون الصداق منفعة؟
- مسألة [٦]: تزوجها على أن يحج بها؟
- مسألة [٧]: تزوجها على أن يعلمها من القرآن؟
- مسألة [٨]: هل يصح أن يتزوج أمته، ويجعل عتقها صداقها؟
- مسألة [٩]: هل يصح الزواج بدون تسمية المهر؟
- مسألة [١٠]: تأجيل الصداق وتعجيله.
- مسألة [١١]: إذا سمي في النكاح صداقا محرما؟
- مسألة [١٢]: ماذا عليه لو كانت التسمية فاسدة؛ لكون الصداق محرما؟
- مسألة [١٣]: إذا سمى في النكاح صداقا مجهولا، أو جعل على حكم الزوج أو الزوجة، أو معجوزا عن تسليمه، أو معدوما؟
- مسألة [١٤]: إن طلقها قبل الدخول، وكانت التسمية فاسدة؟
- مسألة [١٥]: إذا أصدقها عبدا بعينه، فبان معيبا؟
- مسألة [١٦]: وهل على الرجل للمرأة قيمته، أو مثله؟
- مسألة [١٧]: إذا أصدقها عبدا فخرج حرا، أو مستحقا؟
- مسألة [١٨]: إذا تزوجها على أن يشتري لها شيئا بعينه، فلم يرض صاحبه ببيعه، أو تلف ... ؟
- مسألة [١٩]: إذا فسد المهر المسمى، فهل يجب عليه مهر المثل، وإن كان أكثر من المسمى؟
- مسألة [١]: إذا اشترط أبو المرأة لنفسه شيئا؟
- مسألة [٢]: إذا اشترط ذلك غير الأب من الأولياء؟
- مسألة [٣]: هل للأب أن يزوج ابنته بدون صداق مثلها؟
- مسألة [٤]: هل يجوز لغير الأب أن يزوج وليته بدون صداق مثلها؟
- مسألة [١]: متى تملك المرأة الصداق؟
- مسألة [٢]: إن كان الصداق معينا، فلمن غنمه وعلى من غرمه؟
- مسألة [٣]: إن طلق الزوج قبل الدخول، فكم للمرأة من المهر؟
- مسألة [٤]: هل يدخل النصف في ملك الزوج حكما، أم باختياره؟
- مسألة [٥]: لو تزوج المختلعة منه في عدتها، ثم طلقها قبل الدخول بها؟
- مسألة [٦]: إذا زاد الصداق بعد العقد، ثم طلق قبل الدخول؟
- مسألة [٧]: إن نقص الصداق بعد العقد؟
- مسألة [٨]: إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق؟
- مسألة [٩]: إذا ادعى كل واحد منهما مهرا بعيدا من مهر المثل؟
- مسألة [١٠]: إذا أنكر الزوج صداق امرأته، وادعت ذلك عليه؟
- مسألة [١١]: إن تزوجها بغير تسمية صداق، ثم طلقها قبل الدخول؟
- مسألة [١٢]: إن فرض لها بعد العقد، ثم طلقها قبل الدخول؟
- مسألة [١٣]: من وجب لها نصف المهر، هل لها المتعة أيضا؟
- مسألة [١٤]: بقية المطلقات هل لهن متعة؟
- مسألة [١٥]: هل تجب المتعة على الذمي والعبد، وللذمية والأمة؟
- مسألة [١٦]: تقدير المتعة.
- مسألة [١٧]: المفوضة هل لها المطالبة بفرض المهر؟
- مسألة [١٨]: متى يجب المهر للمفوضة؟
- مسألة [١٩]: هل يجوز الدخول بالمرأة قبل أن يعطيها شيئا؟
- مسألة [٢٠]: لو مات أحدهما قبل الإصابة وقبل أن يفرض لها شيئا؟
- مسألة [٢١]: من المقصود بنسائها؟
- مسألة [٢٢]: متى يستقر المهر للمرأة على زوجها؟
- مسألة [٢٣]: إذا خلا بها وهناك مانع من الوطء، حسي أو شرعي؟
- مسألة [٢٤]: إذا حصلت الخلوة وأحدهما صغير؟
- مسألة [٢٥]: إذا خلا بها في نكاح فاسد؟
- مسألة [٢٦]: إذا قبلها، أو نظر إليها عريانة تغتسل، أو أخذ بيدها من غير خلوة؟
- مسألة [٢٧]: من هو المراد بقوله تعالى: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾؟
- مسألة [٢٨]: هل صداق الصغير على الأب، أم على الصبي في ماله؟
- مسألة [٢٩]: هل لولي الصغير، أو السفيه، أو المجنون أن يعفو عن الصداق؟
- مسألة [٣٠]: إذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها لزوجها؟
- مسألة [٣١]: إذا أصدق المرأة شيئا ثم وهبته له، ثم طلقها قبل الدخول؟
- مسألة [٣٢]: إذا أصدقها مالا فاشترت به متاعا، ثم طلقها قبل الدخول؟
- مسألة [٣٣]: إذا أبرأت المفوضة من المهر، وكذا الذي سمي لها مهر فاسد؟
- مسألة [٣٤]: هل يبرأ الزوج من الصداق بتسليمه إلى وليها؟
- مسألة [٣٥]: هل للمرأة أن تمنع تسليم نفسها حتى تتسلم صداقها؟
- مسألة [٣٦]: إن سلمت نفسها قبل قبض المهر، ثم أرادت منع نفسها حتى تقبضه؟
- مسألة [٣٧]: إن أعسر الزوج عن المهر الحال، فهل للمرأة الفسخ؟
- مسألة [٣٨]: الجمع في العقد بين نكاح وبيع؟
- مسألة [٣٩]: إن تزوجها على طلاق امرأة له أخرى؟
- مسألة [٤٠]: الزيادة في الصداق بعد العقد، هل تلحق به؟
- مسألة [٤١]: التي تستحق المهر؟
- مسألة [٤٢]: المكرهة على الزنى هل تستحق مهرا؟
- مسألة [٤٣]: وهل لها أرش البكارة؟
- مسألة [٤٤]: هل تستحق الموطوءة بشبهة المهر، وإن كانت من المحارم؟
- مسألة [٤٥]: هل للمطاوعة على الزنى مهر؟
- مسألة [٤٦]: هل يجب المهر بالوطء في الدبر، وباللواط؟
- مسألة [٤٧]: لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة، فظن أنها لا تبين منه، فوطئها؟
- مسألة [٤٨]: من نكاحها باطل، هل لها المهر؟
- مسألة [٤٩]: إذا تزوج العبد بإذن سيده، فعلى من المهر، والنفقة؟
- مسألة [٥٠]: إذا زوج السيد عبده أمته، فهل عليه مهر؟