Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 344

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. مسألة [٤١]: التي تستحق المهر؟

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: وقول الشافعي: أن لها النصف إن طلقها قبل الدخول. وقال الثوري، وأبو ثور، وابن نصر، وابن المنذر، وأصحاب الرأي: لها المتعة فساد المهر المسمَّى. وهذا القول أقرب، والله أعلم.

مسألة [٤٠]: الزيادة في الصداق بعد العقد، هل تلحق به؟

• مذهب أحمد، وأبي حنيفة أنَّ الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به؛ فإن طلقها قبل الدخول؛ فلها نصف الصداق كاملًا بالزيادة.

• ومذهب الشافعي أنَّ الزيادة لا تلحق بالعقد؛ فإن زادها؛ فهي هبة تفتقر إلى شروط الهبة، وإن طلقها قبل الدخول؛ فله نصف الصداق الأول دون الزيادة.

واحتج الشافعي بأنَّ الزوج ملك البضع بالمسمى في العقد؛ فلم يحصل بالزيادة شيء من المعقود؛ فلا تكون عوضًا في النكاح، كما لو وهبها شيئًا.

واستدل ابن قدامة للقول الأول بقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ [النساء:٢٤]، ولأنَّ ما بعد العقد زمن لفرض المهر؛ فكان حال الزيادة كحال العقد. وانظر بقية كلامه.

والقول الأول هو الصواب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٤١]: التي تستحق المهر؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٠/ ١٨٦): ويجب المهر للمنكوحة نكاحًا صحيحًا والموطوءة في نكاح فاسد والموطوءة بشبهة بغير خلاف نعلمه. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 344 (SanadKitab #165, hlm. urut 4352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.