Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 345

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. مسألة [٤٤]: هل تستحق الموطوءة بشبهة المهر، وإن كانت من المحارم؟

مسألة [٤٢]: المكرهة على الزنى هل تستحق مهرًا؟

• الجمهور على أن لها المهر؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فلها المهر بما استحل من فرجها»، فهو يشمل المكرهة، وخالف أبو حنيفة فقال: لامهر لها؛ لأنَّ النبي ﷺ نهى عن مهر البغي.

وأُجيب: بأنَّ هذه مكرهة ليست زانية، والصحيح قول الجمهور.

مسألة [٤٣]: وهل لها أرش البكارة؟

• أحمد في رواية والشافعي على أنَّ لها أرش البكارة.

• وقال أحمد في رواية -وهو قول جماعة من أصحابه-: لا أرش لها؛ لأنَّ الحديث أوجب لها المهر دون الأرش، ولأنَّ مهر البكر أكثر من الثيب بسبب بكارتها. وهذا أرجح، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٤٤]: هل تستحق الموطوءة بشبهة المهر، وإن كانت من المحارم؟

• جماعةٌ من أهل العلم على أنَّها تستحقه، وهو قول مكحول، والنخعي، والشافعي، وأبي حنيفة.

• وعن أحمد رواية: لا مهر للمحارم. وهو قول الشعبي. وعن أحمد رواية: من تحرم عليه ابنتها؛ فلا مهر لها. والصحيح القول الأول. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 345 (SanadKitab #165, hlm. urut 4353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.