Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 342

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. مسألة [٣٨]: الجمع في العقد بين نكاح وبيع؟

كالأول. وهذا القول رجَّحه الإمام ابن عثيمين ﵀. (¬١)

مسألة [٣٧]: إن أعسر الزوج عن المهر الحال، فهل للمرأة الفسخ؟

• أما إذا كان ذلك قبل الدخول، فمذهب الحنابلة، والشافعية أنَّ لها الفسخ.

• ومذهب مالك: أن الأمر يختلف؛ فمن رجي له المال؛ لوجود العمل له؛ ضرب له الأجل، والأجل بعد الأجل. ومن لم يرج منه شيء؛ فرق بينهما. وقول مالك أقرب، والله أعلم.

• وإن كان ذلك بعد الدخول، ففيه وجهان للحنابلة، والشافعية.

• وقال أبو حنيفة: لا يفرق بينهما، بل هو غريم من الغرماء، ولها أن تمنع نفسها حتى يعطيها المهر، وقول أبي حنيفة في هذه المسألة قريب، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٣٨]: الجمع في العقد بين نكاح وبيع؟

كأن يقول الرجل: هذا الألف صداق لابنتك، وثمن لعبدك.

• منع من ذلك مالك، وابن القاسم، وأبو ثور، والشافعي في قول؛ لوجود الجهالة؛ فبطل كالبيع.

• وأجازه الحنابلة، والشافعي في قول، وأشهب، وأبو حنيفة؛ لأنهما عقدان

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 342 (SanadKitab #165, hlm. urut 4350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.