Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 313

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. مسألة [١]: إذا اشترط أبو المرأة لنفسه شيئا؟

١٠٣٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: إذا اشترط أبو المرأة لنفسه شيئًا؟

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ له أن يشترط ذلك، ويكون من ضمن المهر، وهو قول بعض التابعين، منهم: علي بن الحسين، ومسروق، وهو مذهب

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 313 (SanadKitab #165, hlm. urut 4321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.