١٠٣٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ. (¬١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: إذا اشترط أبو المرأة لنفسه شيئًا؟
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ له أن يشترط ذلك، ويكون من ضمن المهر، وهو قول بعض التابعين، منهم: علي بن الحسين، ومسروق، وهو مذهب