Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 314

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. مسألة [٢]: إذا اشترط ذلك غير الأب من الأولياء؟

أحمد، وإسحاق، والحنفية؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أنت ومالك لأبيك»؛ فيجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما لا يجحف به، ولم تتعلق به حاجته.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه ليس له ذلك، وإذا فعل كان المال كله للمرأة، وهو قول عطاء، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والثوري، ومالك، وأبي عبيد؛ لأنه ملكٌ لها فلا يؤخذ إلا بطيب نفس منها.

• وقال الشافعي: تفسد التسمية، ولها مهر المثل.

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: القول الثاني هو الصواب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: إذا اشترط ذلك غيرُ الأب من الأولياء؟

• مذهب أحمد، وإسحاق أنَّ الشرط باطل إذا كان ذلك من غير الأب، وهو قول مالك، والثوري، ومن معهم في المسألة السابقة؛ فالكل عندهم للمرأة مهرًا لها، إلا أنْ ترضى بجعله للولي.

• وقالت الحنفية: الشرط لازم، واستدلوا بحديث الباب، وهو حجة عليهم.

• وقال الشافعي، وبعض الحنابلة: لها مهر المثل، وتفسد التسمية.

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 314 (SanadKitab #165, hlm. urut 4322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.