Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 335

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. مسألة [٢٦]: إذا قبلها، أو نظر إليها عريانة تغتسل، أو أخذ بيدها من غير خلوة؟

• وعن أحمد رواية: إن كان المانع صومًا، أو إحرامًا؛ فلا يكمل الصداق، وإن كان المانع الجب، أو العنة، أو الرتق؛ فيكمل الصداق.

• وقال أبو حنيفة: إن كان المانع من جهتها، أو من جهته بصومِ فرضٍ، أو إحرام لم يكمل الصداق وإن كان المانع من جهته بِجُبٍّ أو عنة؛ استقر الصداق. (¬١)

مسألة [٢٤]: إذا حصلت الخلوة وأحدهما صغير؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٠/ ١٥٧): وَإِنْ خَلَا بِهَا، وَهِيَ صَغِيرَةٌ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا، أَوْ كَانَتْ كَبِيرَةً فَمَنَعَتْهُ نَفْسَهَا، أَوْ كَانَ أَعْمَى فَلَمْ يَعْلَمْ بِدُخُولِهَا عَلَيْهِ؛ لَمْ يَكْمُلْ صَدَاقُهَا. اهـ

مسألة [٢٥]: إذا خلا بها في نكاح فاسد؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٠/ ١٥٧): وَالْخَلْوَةُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا يَجِبُ بِهَا شَيْءٌ مِنْ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّ الصَّدَاقَ لَمْ يَجِبْ بِالْعَقْدِ وَإِنَّمَا يُوجِبُهُ الْوَطْءُ، وَلَمْ يُوجَدْ، وَلِذَلِكَ لَا يَتَنَصَّفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلِ الدُّخُولِ، فَأَشْبَهَ ذَلِكَ الْخَلْوَةَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ. اهـ

مسألة [٢٦]: إذا قبَّلها، أو نظر إليها عريانة تغتسل، أو أخذ بيدها من غير خلوة؟

• عن أحمد رواية وهي الأشهر: يجب عليه المهر.

• والجمهور على أنَّ المهر لا يكمل، ولا يستقر بذلك. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 335 (SanadKitab #165, hlm. urut 4343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.