Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 290

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. مسألة [٢]: هل لأقله وأكثره حد؟

الزوجة. ويقال له: صَدُقة بفتح الصاد، وضم الدال، وصُدْقة بضم الصاد، وسكون الدال، وهو اسم لما يعطيه الرجل للمرأة مقابل الزواج، واستحلال الفرج، وله ثمانية أسماء مجموعة في قول الشاعر:

صداق ومهر نحلة وفريضة ... حباء وأجر ثم عقرُ علائق (¬١)

مسألة [٢]: هل لأقله وأكثره حدٌّ؟

أما أكثره؛ فلا حد له عند أهل العلم، ونُقِل إجماعًا، قال تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء:٢٠].

وأخرج ابن المنذر (٧٢٣٥) وغيره، أن عمر بن الخطاب ﵁ تزوج أم كلثوم بنت علي ﵂ بأربعين ألف درهم، وفي إسناده عبد الله بن زيد بن أسلم، وفيه ضعف.

وأخرج برقم (٧٢٣٦) بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه أصدق صفية بنت أبي عبيد عشرة آلاف درهم.

وأخرج برقم (٧٢٣٧) بإسناد صحيح عنه أنه كان يزوج بنات أخيه على عشرة آلاف درهم.

وأخرج برقم (٢٧٣٩) بإسناد صحيح عن الحسن بن علي ﵄، أنه تزوج امرأة فأرسل إليها مائة جارية، مع كل جارية ألف درهم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 290 (SanadKitab #165, hlm. urut 4298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.