Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 291

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. مسألة [٢]: هل لأقله وأكثره حد؟

وأخرج برقم (٧٢٤٠) من طريق ابن سيرين عن ابن عباس ﵄ أنه تزوج شميلة السلمية على عشرة آلاف درهم.

وأخرج برقم (٧٢٤١) بإسناد صحيح عن أنس ﵁، أنه تزوج على عشرة آلاف درهم.

• وأما أقله فاختلف فيه أهل العلم، فذهب أكثرهم إلى أنه لا حدَّ لأقله، وهو قول الحسن، وعطاء، وعمرو بن دينار، وابن أبي ليلى، والثوري، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداود وغيرهم، واستدلوا على ذلك بحديث أنس في «الصحيحين» (¬١) أنَّ عبد الرحمن تزوج على وزن نواة من ذهب قُدِّرت بثلاثة دراهم، وقيل: خمسة دراهم، وبحديث سهل بن سعد: «التمس ولو خاتمًا من حديد»، ثم زوجه بما معه من القرآن، وتزوجت أم سليم أبا طلحة بإسلامه (¬٢)، وتزوج علي فاطمة بدرع.

وقالوا: لم يأت نصٌّ في تحديد أقله، واستدل بعضهم بحديث عامر بن ربيعة، وجابر بن عبد الله الَّلذَين سيأتيان في الكتاب، وهما ضعيفان، وجاء في حديث جابر عند مسلم (١٤٠٥) (١٦): كُنَّا نستمتع على عهد رسول الله ﷺ بالقبضة من التمر، والدقيق. وهذا في نكاح المتعة قبل نسخه.

• وقال مالك: أقله ثلاثة دراهم؛ لأنه حد قطع اليد.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 291 (SanadKitab #165, hlm. urut 4299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.