Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 319

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. مسألة [٥]: لو تزوج المختلعة منه في عدتها، ثم طلقها قبل الدخول بها؟

مسألة [٤]: هل يدخل النصف في ملك الزوج حكمًا، أم باختياره؟

• مذهب الحنابلة، والمنصوص عن الشافعي أنه يدخل في ملكه حكمًا كالميراث، وهو قول زُفَر؛ لقوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾، أي: لكم ولهن؛ فاقتضى ذلك أنَّ النصف لها، والنصف له بمجرد الطلاق، ولأنَّ الطلاق سبب يملك به بغير عوض، فلم يقف الملك على إزالته واختياره كالإرث.

• وقال بعضهم: يدخل النصف في ملكه باختياره، وهو قول بعض الحنابلة، وبعض الشافعية، وأبي حنيفة؛ لأنَّ الملك من غير اختيار لا يقع إلا بالإرث، وهذا ليس بإرث.

وأُجيب بعدم تسليم الحصر المذكور.

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم، وتنبني على ذلك مسائل لا تخفى على المتأمل، وبالله التوفيق. (¬١)

مسألة [٥]: لو تزوج المختلعة منه في عدتها، ثم طلقها قبل الدخول بها؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٩/ ١٢٣): وَلَوْ خَالَعَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا، فَلَهَا فِي النِّكَاحِ الثَّانِي نِصْفُ الصَّدَاقِ الْمُسَمَّى فِيهِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهَا جَمِيعُهُ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْوَطْءِ مَوْجُودٌ فِيهِ، بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ؛ لَزِمَهُ. وَلَنَا قَوْلُ الله سُبْحَانَهُ:

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 319 (SanadKitab #165, hlm. urut 4327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.