١٠٣١ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا العِدَةُ، وَلَهَا المِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ مَا قَضَيْت، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَجَمَاعَةٌ. (¬١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مع ذكر بعض المسائل الملحقة
مسألة [١]: متى تملك المرأة الصداق؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ المرأة تملك الصداق بالعقد، ويدل عليه حديث الباب؛ فإنه قضى به للمرأة بموت زوجها من غير حصول الدخول، وكذا قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن أعطيتها إزارك؛ جلست ولا إزار لك»، ويدل على أنَّ الصداق كله للمرأة، لا يبقى للرجل منه شيء.
• وقال مالك: تملك نصف المسمى بالعقد، والنصف الباقي تملكه بالدخول؛ لأنه لو طلقها قبل الدخول تملك نصفه.
والصحيح هو قول الجمهور، ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ