Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 398

  1. كتاب النكاح
  2. باب القسم
  3. مسألة [٢٠]: إذا سافرت المرأة بإذن زوجها، فهل لها القسم والنفقة؟

أكثر من سبع؛ لكان له أن يبيت عند الواحدة ما شاء، ولو أعوامًا، ويقول: سأقسم للأخرى مثل ذلك، وهذا باطل، وظلم. اهـ

والقول الأول أقرب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٩]: إن كانت امرأتاه في بلدين متباعدين؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٠/ ٢٤٩): فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَتَاهُ فِي بَلَدَيْنِ، فَعَلَيْهِ الْعَدْلُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ اخْتَارَ الْمُبَاعَدَةَ بَيْنَهُمَا، فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُمَا عَنْهُ بِذَلِكَ، فَإِمَّا أَنْ يَمْضِيَ إلَى الْغَائِبَةِ فِي أَيَّامِهَا، وَإِمَّا أَنْ يُقْدِمَهَا إلَيْهِ وَيَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ؛ فَإِنْ امْتَنَعَتْ مِنْ الْقُدُومِ مَعَ الْإِمْكَانِ، سَقَطَ حَقُّهَا لِنُشُوزِهَا، وَإِنْ أَحَبَّ الْقَسْمَ بَيْنَهُمَا فِي بَلَدَيْهِمَا؛ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَقْسِمَ لَيْلَةً وَلَيْلَةً، فَيَجْعَلَ الْمُدَّةَ بِحَسَبِ مَا يُمْكِنُ، كَشَهْرِ وَشَهْرٍ، أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ أَقَلَّ، عَلَى حَسَبِ مَا يُمْكِنُهُ، وَعَلَى حَسَبِ تَقَارُبِ الْبَلَدَيْنِ وَتَبَاعُدِهِمَا. اهـ

مسألة [٢٠]: إذا سافرت المرأة بإذن زوجها، فهل لها القسم والنفقة؟

وذلك كأن تسافر لِحَجٍّ، أو لعمرة، أو زيارة بإذن زوجها.

• فالأصح في مذهب الحنابلة أنه لا قسم لها ولا نفقة، وهو وجهٌ للشافعية.

• وعند الحنابلة والشافعية وجهٌ آخر أنه لا يسقط عليه القسم والنفقة، وذلك لأنها سافرت بإذنه، فأشبه ما لو سافرت معه.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 398 (SanadKitab #165, hlm. urut 4406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.