Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
باب القسم
- مسألة [١]: عماد القسم.
- مسألة [٢]: هل يقسم المريض، والمجبوب، والعنين، والخصي؟
- مسألة [٣]: هل يقسم المجنون؟
- مسألة [٤]: هل يقسم للمريضة، والرتقاء، والحائض، والنفساء، والمحرمة، والصغيرة؟
- مسألة [٥]: هل يقسم للمجنونة؟
- مسألة [٦]: هل يلزمه قسم الابتداء؟
- مسألة [٧]: إذا سافر عن امرأته، فهل يسقط حقها من القسم، والوطء؟
- مسألة [٨]: إذا غاب الرجل في يوم بعض نسائه وليلتها؟
- مسألة [٩]: الدخول على امرأة في زمن الأخرى؟
- مسألة [١٠]: إذا أعطى الرجل إحدى نسائه مالا؛ لتحلله من يومها وليلتها؟
- مسألة [١١]: التسوية بين نسائه في النفقة، والكسوة.
- مسألة [١٢]: التسوية بين النساء في الجماع.
- مسألة [١٣]: الجمع بين امرأتين في مسكن واحد.
- مسألة [١٤]: كم يقسم للزوجة الأمة مع الزوجة الحرة؟
- مسألة [١٥]: هل يقسم للزوجة الكتابية؟
- مسألة [١٦]: هل للأمة أن تسقط حقها من القسم بدون إذن سيدها؟
- مسألة [١٧]: هل على الرجل أن يقسم لإمائه مع زوجاته؟
- مسألة [١٨]: هل يقسم لنسائه ليلة ليلة، أم له الزيادة؟
- مسألة [١٩]: إن كانت امرأتاه في بلدين متباعدين؟
- مسألة [٢٠]: إذا سافرت المرأة بإذن زوجها، فهل لها القسم والنفقة؟
- مسألة [١]: إذا تزوج الرجل امرأة جديدة، فكم يقيم عندها قبل القسم؟
- مسألة [٢]: إذا تزوج أمة، فهل يقيم عندها سبعا إن كانت بكرا، وثلاثا إن كانت ثيبا؟
- مسألة [٣]: إذا كان له امرأة فتزوج أخرى، ثم أراد السفر قبل أن يتم حق الجديدة؟
- مسألة [٤]: هل يجب على الرجل الإقامة عند الجديدة وإن لم يكن له امرأة قبلها؟
- مسألة [٥]: إذا كان عنده امرأتان، فقسم للأولى ثم تزوج أخرى في الليلة الثانية قبل أن يقسم للأخرى؟
- مسألة [١]: هبة المرأة ليلتها لزوجها، أو لبعض ضرائرها؟
- مسألة [٢]: إذا وهبت المرأة يومها لإحدى ضرائرها، فهل له أن يجعله تاليا؟
- مسألة [٣]: إذا وهبت المرأة ليلتها لزوجها؟
- مسألة [٤]: إذا وهبت ليلتها لجميع ضرائرها؟
- مسألة [٥]: هل للواهبة الرجوع والمطالبة بليلتها؟
- مسألة [٦]: إذا تزوج الرجل ثانية بشرط أن يقسم لها ليلة واحدة، وللأولى ليلتين؟
- مسألة [١]: هل للرجل إذا أراد السفر أن يأخذ بعض زوجاته بدون قرعة؟
- مسألة [٢]: هل عليه أن يقضي للمقيمة المدة التي سافر فيها بالأخرى.
- مسألة ملحقة: هل كان القسم واجبا على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أم لا؟
- فصل فيما إذا حصل الشقاق بين الزوجين sub-bab ›