Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 444

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاغتسال وحكم الجنب
  3. مسألة [٦]: غسل العيدين.

الحديث جدًّا. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وفيه أيضًا: مندل العنزي، وهو ضعيفٌ. (¬١)

قال البزار ﵀: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا. وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: أحاديث غسل العيدين ضعيفةٌ، وفيه آثار عن الصحابة جيدة. اهـ. (¬٢)

وقد صحَّ عن علي بن أبي طالب بإسناد صحيح عند البيهقي (٣/ ٢٧٨)، أنَّ رجلًا سأله عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم، إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هوالغسل؟ فقال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر.

وصحَّ في «موطإِ مالك» عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو. وأخرجه البيهقي (٣/ ٢٧٨)، وأخرج الأثرين أيضًا ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٢٥٦).

• وقد ذهب أهل العلم إلى استحباب الغسل يوم العيد، وممن ذهب إلى ذلك: عروة، والنخعي، والشعبي، وقتادة، وأبو الزناد، وأحمد، ومالك، والشافعي، وابن المنذر، وغيرهم، واستدلوا بما تقدم من الأحاديث، والآثار.

قال ابن قدامة ﵀: ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة، فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة. اهـ. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 444 (SanadKitab #165, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.