Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 445

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاغتسال وحكم الجنب
  3. مسألة [٨]: غسل دخول مكة.

مسألة [٧]: غسل الإحرام.

ثبت عند الدارمي، والترمذي، والدارقطني عن زيد بن ثابت، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تجرد لإهلاله، واغتسل. (¬١)

وثبت عند البزار كما في «كشف الأستار» (١٠٨٤) من حديث ابن عمر، وهو في «الصحيح المسند» أنه قال: «من السنة أن يغتسل المحرم، إذا أراد أن يحرم».

قال النووي ﵀: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج، أو عمرة، أو بهما، وسواء كان إحرامه من الميقات الشرعي، أو غيرهن ولا يجب هذا الغسل، وإنما هو سنة متأكدة، يكره تركها، نصَّ عليه الشافعي في «الأم»، واتفق عليه الأصحاب. اهـ

والقول بالاستحباب قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح.

وقد خالف بعضهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله في [كتاب الحج].

مسألة [٨]: غسل دخول مكة.

أخرج البخاري، ومسلم في «صحيحيهما» (¬٢) عن ابن عمر ﵄، أنه كان لا يدخل مكة حتى يبيت بذي طوى، ثم يصبح، ويغتسل، ويدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه فعله.

قال ابن المنذر ﵀ كما في «الفتح» (١٥٧٣): الاغتسال عند دخول مكة مستحبٌ عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم: يجزئ الوضوء. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 445 (SanadKitab #165, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.