Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 411

  1. كتاب النكاح
  2. باب القسم
  3. مسألة [٦]: إذا تزوج الرجل ثانية بشرط أن يقسم لها ليلة واحدة، وللأولى ليلتين؟

١٠٦٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا؟» يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)

الحكم المستفاد من الحديث

دلَّ حديث الباب على أنَّ الرجل إذا مرض فشق عليه أن يدور على نسائه؛ فله البقاء في بيت إحداهن بإذنهن؛ فإن لم يأذن فيقرع بينهن، والذي يظهر أنَّ له البقاء عند من تحسن القيام على مرضه إذا لم يكنَّ مثلها، والله أعلم، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 411 (SanadKitab #165, hlm. urut 4419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.