Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 446

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع
  3. مسألة [٢٤]: مخالعة الأمة.

مسألة [٢٣]: هل يصح خلع الأجنبي عن المرأة؟

• أكثر أهل العلم على صحته من الأجنبي، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، كما يجوز أن يفتدي الأسيرة، وكما يجوز أن يبذل الأجنبي لسيد العبد عوضًا ليعتقه.

قال شيخ الإسلام ﵀: ولهذا ينبغي أن يكون ذلك مشروطًا بما إذا كان قصده تخليصها من رق الزوج؛ لمصلحتها في ذلك كما يُفتدي الأسير. اهـ

• وذهب أبو ثور، وبعض الحنابلة إلى أنه لا يصح، وهو قول بعض الشافعية؛ لأنها كالإقالة، والإقالة لا تصح من الأجنبي.

قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٠٧): هو شبيه بإعتاق العبد، وفك الأسير، لا بالإقالة في البيع؛ فلهذا يجوز باتفاق الأئمة بدون الصداق المسمى، وجوزه الأكثرون بأكثر من الصدقات، ويجوز أيضًا بغير جنس الصداق، وليست الإقالة كذلك، بل الإقالة المقصود بها تراد العوض. اهـ (¬١)

مسألة [٢٤]: مخالعة الأمة.

إذا خالعت الأمة زوجها؛ صحَّ الخلع، سواء كان بإذن سيدها، أم لم يكن.

قال ابن قدامة ﵀ كما في «الشرح الكبير» (١٠/ ١٥): فإن كان الخلع بغير إذن سيدها على شيء في ذمتها؛ فإنه يتبعها إذا عتقت؛ لأنه رضي بذمتها، وإن كان

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 446 (SanadKitab #165, hlm. urut 4454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.