Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
باب الخلع
- مسألة [١]: هل يفتقر الخلع إلى الحاكم، أم يصح بدون سلطان؟
- مسألة [٢]: هل يشترط في صحة الخلع وجود الشقاق؟
- مسألة [٣]: إذا عضل زوجته وضارها، ومنعها من حقوقها حتى تفتدي منه؟
- مسألة [٤]: إن ضربها لنشوزها تأديبا، ثم خالعته، فهل يصح الخلع؟
- مسألة [٥]: إذا زنت، فعضلها؛ لتفتدي نفسها منه، فهل يصح الخلع؟
- مسألة [٦]: الألفاظ التي يقع بها الخلع.
- مسألة [٧]: هل يشترط أن يتلفظ الزوج بالقبول؟
- مسألة [٨]: هل للرجل أن يأخذ زيادة على ما أعطاها إذا أعطته المرأة؟
- مسألة [٩]: هل الخلع إذا جرد عن الطلاق يعتبر فسخا، أم طلاقا؟
- مسألة [١٠]: هل تجوز المخالعة أثناء حيض المرأة؟
- مسألة [١١]: كم على المختلعة عدة؟
- مسألة [١٢]: هل يصح الخلع بغير عوض؟
- مسألة [١٣]: المخالعة على عوض محرم؟
- مسألة [١٤]: المخالعة على عوض مجهول؟
- مسألة [١٥]: الخلع بالمنافع.
- مسألة [١٦]: هل يقع على المختلعة في عدتها طلاق؟
- مسألة [١٧]: هل للرجل الرجعة بعد المخالعة؟
- مسألة [١٨]: إذا اشترط الرجل في الخلع أن له الرجعة؟
- مسألة [١٩]: إذا شرط في الخلع الخيار للرجل، أو المرأة لمدة معلومة؟
- مسألة [٢٠]: هل للأب خلع زوجة ابنه الصغير والطلاق عنه؟
- مسألة [٢١]: هل للأب خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها؟
- مسألة [٢٢]: إذا خالعت السفيهة.
- مسألة [٢٣]: هل يصح خلع الأجنبي عن المرأة؟
- مسألة [٢٤]: مخالعة الأمة.
- مسألة [٢٥]: الخلع بدون تحديد العوض.