Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 457

  1. كتاب الطلاق
  2. باب
  3. مسألة [٢]: إذا طلق امرأته حال حيضها، أو في طهر أصابها فيه، ولم يتبين حملها، هل يقع طلاقه؟

وروى مسلم في «صحيحه» عن محمد بن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أنَّ ابن عمر طلَّق امرأته ثلاثًا وهي حائض، فأُمر أن يراجعها، فجعلتُ لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي، وكان ذا ثبت، فحدثني أنه سأل ابن عمر، فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، فأُمر أن يراجعها.

قال ابن رجب ﵀: استنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف قائلًا معتبرًا قال: إنَّ الطلاق المحرم غير واقع، وأنَّ هذا القول لا وجه له.

قال: وسُئل أحمد عمَّن قال: لا يقع الطلاق المحرم؛ لأنه يخالف ما أمر به؟ فقال: هذا قول سوءٍ، رديء.

ثم ذكر قصة ابن عمر، وأنه احتسب بطلاقه في الحيض.

قال: وقال أبو عبيد: الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار، حجازهم، وتهامهم، ويمنهم، وشامهم، وعراقهم، ومصرهم. اهـ

• وذهب ابن حزم، وشيخ الإسلام، وابن القيم، والشوكاني إلى عدم وقوع الطلاق.

واستدلوا على ذلك برواية أبي الزبير المتقدمة، وهي رواية منكرة كما تقدم، وقد روى الحديث عن ابن عمر نافع، وسالم، وأنس بن سيرين، وطاوس، ويونس ابن جبير، وعبد الله بن دينار، وسعيد بن جبير، وميمون بن مهران وغيرهم، ولم

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 457 (SanadKitab #165, hlm. urut 4465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.