Kitab: Fathul 'Allam
Bab dan daftar isi:
باب
- مسألة [١]: حكم الطلاق.
- مسألة [٢]: هل يجب على الرجل أن يطيع أباه في طلاق امرأته؟
- مسألة [١]: ضابط الطلاق المشروع.
- مسألة [٢]: إذا طلق امرأته حال حيضها، أو في طهر أصابها فيه، ولم يتبين حملها، هل يقع طلاقه؟
- مسألة [٣]: هل يجوز تطليق الغير المدخول بها وهي حائض؟
- مسألة [٤]: إذا طلق امرأته وهي حائض، هل يجب عليه مراجعتها؟
- مسألة [٥]: إذا راجعها، فهل يمسكها حتى تطهر من حيضها فقط، أو ينتظر الحيضة الأخرى والطهر منها، ثم يطلق؟
- مسألة [٦]: العلة من منع طلاق الحائض.
- مسألة [٧]: إذا سألته المرأة الطلاق في وقت الحيض، فهل يزول التحريم؟
- مسألة [٨]: إذا علق طلاقها بصفة، فوافق وقت حيضها؟
- مسألة [٩]: متى يطلقها، بانقطاع الدم، أم بعد غسلها من الحيض؟
- مسألة [١٠]: إذا كانت المرأة لا تحيض؛ لصغرها، أو كبرها؟
- مسألة [١]: هل الجمع لثلاث تطليقات في طهر لم يمسها فيه طلاق مباح أو بدعة؟
- مسألة [٢]: إذا طلق امرأته ثلاثا، فهل يقع ذلك؟
- مسألة [١]: طلاق الهازل.
- مسألة [١]: هل يقع طلاق من نوى الطلاق بقلبه بدون أن يتلفظ به؟
- مسألة [٢]: ألفاظ الطلاق هل يعتبر فيها النية؟
- مسألة [٣]: إذا قال لامرأته: (أنت طالق)، وأراد (من وثاقي)، أو (من زوج قبلي)؟
- مسألة [٤]: إذا قيل له: (أطلقت أمرأتك؟) قال: (نعم) كاذبا، فهل تطلق؟
- مسألة [٥]: لو ضرب امرأته، أو لطمها، وقال: هذا طلاقك؟
- مسألة [٦]: لو قال لامرأته: أنت طالق لا شيء، أو طلاقا ليس بشيء؟
- مسألة [٧]: إذا كتب الطلاق في ورقة فهل يقع؟
- مسألة [٨]: إذا كتب الطلاق، ولم ينوه؟
- مسألة [٩]: إذا كتب في شيء لا يبين، كأن يكتب ذلك في الهواء، أو في الماء؟
- مسألة [١٠]: إذا كتب في كتابه: (إذا أتاك كتابي فأنت طالق)؟
- مسألة [١١]: لو قال لشخص: اكتب طلاق زوجتي؟
- مسألة [١٢]: طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة.
- مسألة [١٣]: إذا أشار الناطق بالطلاق ونواه؟
- مسألة [١٤]: طلاق الأعجمي.
- مسألة [١]: من أراد أن يقول (أنت طاهر) فقال (أنت طالق) خطأ؟
- مسألة [٢]: من علق طلاقه بفعل شيء، ثم فعله ناسيا؟
- مسألة [٣]: من أكره على الطلاق هل يقع طلاقه؟
- مسألة [٤]: ضابط الإكراه.
- مسألة [٥]: شروط الإكراه.
- مسألة [٦]: إذا أكره على طلاق امرأة من زوجاته، فطلق أخرى؟
- مسألة [١]: كنايات الطلاق.
- مسألة [٢]: وقوع الطلاق إذا تلفظ بألفاظ الكناية مع النية.
- مسألة [٣]: إذا أتى بالكناية في حال الغضب بدون نية الطلاق؟
- مسألة [٤]: كم عدد الطلاق الواقع بالكناية؟
- مسألة [٥]: هل الطلاق الواقع بالكناية رجعي؟
- مسألة [٦]: إذا نوى الطلاق وتلفظ بما لا يدل عليه؟
- مسألة [٧]: إذا قال لامرأته أنت علي حرام؟
- مسألة [٨]: إذا قال لامرأته: أنت طالق واحدة بائنة، أو غير رجعية؟
- مسألة [٩]: إذا قال لزوجته: أنا منك طالق؟
- مسألة [١٠]: إذا قال لزوجته: أنا منك بائن، أو بريء، أو حرام؟
- مسألة [١١]: إذا قال الرجل لامرأته: وهبتك لأهلك؟
- مسألة [١٢]: إذا جعل الرجل لامرأته الخيار بين البقاء معه والفراق؟
- مسألة [١٣]: إذا اختارت نفسها؟
- مسألة [١٤]: إذا ردت المرأة الخيار من أصله، ولم تقبل التفويض إليها؟
- مسألة [١٥]: هل يفتقر التخيير من الزوج والاختيار من الزوجة إلى النية؟
- مسألة [١٦]: هل للزوج الرجوع فيما جعل إليها؟
- مسألة [١٧]: إن طلقت نفسها ثلاثا، فقال الزوج: لم أجعل إليها إلا واحدة؟
- مسألة [١٨]: إذا جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: أنت طالق؟
- مسألة [١٩]: هل التخيير للمرأة على الفور، أم على التراخي؟
- مسألة [٢٠]: إذا اختلفا، فقال الزوج: لم أنو الطلاق. وادعت عليه أنه نوى؟
- مسألة [٢١]: إذا قال الرجل لامرأته: (أنت علي كظهر أمي) يريد به الطلاق؟
- مسألة [١]: من طلق امرأة ليست زوجة له؟
- مسألة [١]: من الذي يقع منه الطلاق؟
- مسألة [٢]: طلاق من زال عقله بغير المسكر.
- مسألة [٣]: هل يقع طلاق من شرب الخمر مختارا فسكر؟
- مسألة [٤]: هل يقع طلاق الصبي؟
- مسألة [٥]: هل يقع طلاق السفيه؟
- مسألة [٦]: طلاق الغضبان.
- مسألة [٧]: التوكيل في الطلاق.
- مسألة [٨]: إذا وكل اثنين بطلاق امرأته، فهل لواحد منهما أن ينفرد بذلك؟
- مسألة [٩]: إذا وكل امرأته في طلاق نفسها؟
- فصل في أقسام الطلاق من حيث صيغته sub-bab ›
- فصل في الشك في الطلاق وإبهامه والخطأ فيه sub-bab ›
- فصل sub-bab ›