Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 489

  1. كتاب الطلاق
  2. باب
  3. مسألة [٣]: إذا قال لامرأته: (أنت طالق)، وأراد (من وثاقي)، أو (من زوج قبلي)؟

وَالْمَكَانِ، وَالْوَاقِعُ شَاهِدٌ بِذَلِكَ، فَهَذَا لَفْظُ السّرَاحِ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يَسْتَعْمِلُهُ فِي الطّلَاقِ لَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً، فَلَا يَسُوغُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ مَنْ تَكَلّمَ بِهِ؛ لَزِمَهُ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ، نَوَاهُ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ، وَيَدّعِي أَنّهُ ثَبَتَ لَهُ عُرْفُ الشّرْعِ وَالِاسْتِعْمَالُ؛ فَإِنّ هَذِهِ دَعْوَى بَاطِلَةٌ شَرْعًا وَاسْتِعْمَالًا، أَمّا الِاسْتِعْمَالُ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُطَلّقُ بِهِ ألْبَتّةَ، وَأَمّا الشّرْعُ فَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِ الطّلَاقِ. اهـ، ثم ذكر بعض الأدلة المتقدمة.

مسألة [٣]: إذا قال لامرأته: (أنت طالق)، وأراد (من وثاقي)، أو (من زوج قبلي)؟

قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣١٧): وقد قال الفقهاء: إنه إذا قال: أنت طالق. ونوى (من وثاقي) أو (من زوجٍ قبلي) لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله، وهل يقبل منه في الحكم؟ على قولين معروفين هما روايتان عن أحمد. اهـ

قلتُ: القول الأول: أنه لا يقبل منه في الحكم. وهو قول الشافعي، ومالك، وأحمد في رواية. القول الثاني: يقبل في الحكم إذا ظهرت القرينة بصدق قوله كما إذا لم يكن في حالة غضب، أو في حال سؤالها الطلاق. وهو قول أحمد في رواية، وجماعة من المالكية، وهو قول جابر بن زيد، والشعبي، والحكم.

تنبيه: إذا قال: أردت أنها مطلقة من زوج قبلي. وكانت لم تتزوج قبله؛ فلا يُعتبر بقوله. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 489 (SanadKitab #165, hlm. urut 4495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.